فصل: (ث ن ي)

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية ***


كِتَابُ الْكَفَالَةِ وَالْحَوَالَةِ

‏(‏ك ف ل‏)‏

الْكَفَالَةُ الضَّمَانُ مِنْ حَدِّ دَخَلَ وَأَصْلُهَا الضَّمُّ وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ كَفَلَ فُلَانٌ فُلَانًا إذَا ضَمَّهُ إلَى نَفْسِهِ يَمُونُهُ وَيَصُونُهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى‏:‏‏{‏فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتاً حَسَناً وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا‏}‏ وَالْكَفْلُ مُوَاصَلَةُ الصِّيَامِ وَهُوَ الضَّمُّ بَيْنَ الصِّيَامَاتِ فِي الْأَيَّامِ قَالَ الْقُطَامِيُّ يَصِفُ إبِلًا تَقِفُ عِنْدَ مُؤَخِّرَاتِ الْحِيَاضِ فَلَا تَشْرَبُ لِدَاءٍ بِهَا‏:‏

يَلُذْنَ بِأَعْقَارِ الْحِيَاضِ كَأَنَّهَا

نِسَاءُ النَّصَارَى أَصْبَحَتْ وَهِيَ كُفَّلُ

وَقَالَ فِي مُجْمَلِ اللُّغَةِ الْكِفْلُ بِكَسْرِ الْكَافِ هُوَ الضِّعْفُ مِنْ الْأَجْرِ وَالْإِثْمِ يَعْنِي بِهِ مَا رُوِيَ مَنْ فَعَلَ كَذَا فَلَهُ كِفْلَانِ مِنْ الْأَجْرِ وَمَنْ فَعَلَ كَذَا فَلَهُ كِفْلَانِ مِنْ الْوِزْرِ فَالْكَفَالَةُ ضَمُّ ذِمَّةٍ فِي الْتِزَامِ الْمُطَالَبَةِ بِالدَّيْنِ‏.‏

‏(‏غ ر م‏)‏

وَقَوْلُ النَّبِيِّ عليه السلام ‏{‏الزَّعِيمُ غَارِمٌ‏}‏ أَيْ الْكَفِيلُ ضَامِنٌ وَقَدْ زَعَمَ زَعَامَةً مِنْ حَدِّ دَخَلَ أَيْ كَفَلَ وَغَرِمَ أَيْ ضَمِنَ مِنْ حَدِّ عَلِمَ وَالْمَصْدَرُ الْغُرْمُ وَالْغَرَامُ وَالْغَرَامَةُ وَالْمَغْرَمُ وَالنَّعْتُ الْغَرِيمُ وَالْغَارِمُ‏.‏

‏(‏ك ف ل‏)‏

التَّكْفِيلُ التَّضْمِينُ وَمِنْ الْقَاضِي أَخَذَ الْكَفِيل مِنْ الْخَصْمِ‏.‏

‏(‏س و ف‏)‏

وَإِذَا كَانَ الْكَفِيلُ يُسَوِّفُ أَيْ يُؤَخِّرُ وَيَمْطُلُ وَهُوَ مِنْ كَلِمَةِ سَوْفَ يَقُولُ سَوْفَ أَفْعَلُ وَلَا يَفْعَلُ‏.‏

‏(‏ذ و ب‏)‏

وَإِذَا كَفَلَ بِمَا ذَابَ لَهُ عَلَى فُلَانٍ أَيْ ثَبَتَ قَالَهُ فِي دِيوَانِ الْأَدَبِ وَقَالَ فِي مُجْمَلِ اللُّغَةِ أَيْ وَجَبَ قَالَ وَالذَّوْبُ الْعَسَلُ الْأَبْيَضُ الْخَالِصُ وَأَذَابَ فُلَانٌ أَمْرَهُ أَيْ أَصْلَحَهُ وَذَابَ الشَّيْءُ الْجَامِدُ أَيْ انْحَلَّ وَذَابَتْ الشَّمْسُ إذَا اشْتَدَّ حَرُّهَا وَكَانَ قَوْلُهُمْ ذَابَ لَهُ عَلَى فُلَانٍ كَذَا مَأْخُوذًا مِنْ ذَوْبِ الْجَامِدِ فَإِنَّ الْجَامِدَ رُبَّمَا لَا يُوصَلُ إلَى الِانْتِفَاعِ بِهِ لِاجْتِمَاعِهِ وَانْعِقَادِهِ فَإِذَا ذَابَ شَيْءٌ مِنْهُ تَيَسَّرَ الْوُصُولُ إلَى الِانْتِفَاعِ بِهِ فَقَوْلُهُمْ مَا ذَابَ لَك عَلَى فُلَانٍ أَيْ حَصَلَ وَتَقَرَّرَ وَظَهَرَ‏.‏

‏(‏ك ف ل‏)‏

وَإِذَا سَلَّمَ الْكَفِيلُ أَيْ الضَّامِنُ الْمَكْفُولَ بِنَفْسِهِ أَيْ الْمَطْلُوبَ أَوْ الْمَكْفُولَ بِهِ أَيْ الْمَالَ الْوَاجِبَ إلَى الْمَكْفُولِ لَهُ أَيْ الطَّالِبِ فَقَدْ تَفَصَّى عَنْ الْعُهْدَةِ أَيْ خَرَجَ عَنْ الضَّمَانِ مِنْ الْفَصْيَةِ وَهِيَ الْخُرُوجُ مِنْ الضِّيقِ إلَى السَّعَةِ وَالتَّفَصِّي مِنْ الْبَلِيَّةِ التَّخَلُّصُ إذَا كَفَلَ بِنَفْسِ فُلَانٍ فَإِنْ لَمْ يُوَافِ بِهِ فَعَلَيْهِ الْمَالُ الْمُوَافَاةُ الْإِتْيَانُ‏.‏

‏(‏ك ف ل‏)‏

وَإِذَا اسْتَعْدَى عَلَى الْمَكْفُولِ بِهِ يُقَالُ اسْتَعْدَى الْمُدَّعِي الْأَمِيرَ أَوْ الْقَاضِيَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَأَعْدَاهُ الْقَاضِي وَهُوَ طَلَبُهُ مِنْ الْقَاضِي أَنْ يَنْتَقِمَ مِنْ خَصْمِهِ بِاعْتِدَائِهِ عَلَيْهِ وَاسْم هَذَا الطَّلَبِ الْعَدْوَى قَالَهُ فِي مُجْمَلِ اللُّغَةِ وَقَوْلُ الْمُتَفَقِّهَةِ تَعْلِيقُ الْبَرَوَاتِ بِالشُّرُوطِ بَاطِلٌ بِتَرْكِ الْهَمْزَةِ وَإِثْبَاتِ الْوَاوِ غَيْرُ صَحِيحٍ فِي اللُّغَةِ بَلْ الصَّحِيحُ تَعْلِيقُ الْبَرَاءَاتِ فَإِنَّ الْكَلِمَةَ فِي الْأَصْلِ مَهْمُوزَةٌ وَإِذَا قَالَ كَفَلْت لَك بِنَفْسِ فُلَانٍ وَإِنْ لَمْ أُوَافِك بِهِ غَدًا فَعَلَيَّ الْمَالُ الَّذِي لَك عَلَى فُلَانٍ وَهُوَ غَيْرُ الْمَكْفُولِ بِنَفْسِهِ لَمْ يَصِحَّ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ لِأَنَّ الْكَفَالَةَ الثَّانِيَةَ لَيْسَتْ بِشَكْلِ الْكَفَالَةِ الْأُولَى هَذَا بِفَتْحِ الشِّينِ وَهُوَ الْمِثْلُ وَالْمُشَاكِلُ الْمُشَابِهُ وَالشِّكْلُ بِالْكَسْرِ الدَّلَالُ يُقَالُ امْرَأَةٌ ذَاتُ شِكْلٍ أَيْ دَلَالٍ الْكَفَالَةُ لِلِاسْتِيثَاقِ أَيْ لِلْأَحْكَامِ وَالتَّوْثِيقُ كَذَلِكَ وَالشَّيْءُ الْوَثِيقُ الْمُحْكَمُ وَمَصْدَرُهُ الْوَثَاقَة وَهُوَ مِنْ حَدِّ شَرُفَ‏.‏

‏(‏ر هـ ط‏)‏

وَلَوْ كَفَلَ ثَلَاثَةَ رَهْطٍ فَالرَّهْطُ دُونَ الْعَشَرَةِ مِنْ الرِّجَالِ‏.‏

‏(‏ح و ل‏)‏

وَالْحَوَالَةُ مَأْخُوذَةٌ مِنْ التَّحْوِيلِ وَهُوَ النَّقْلُ مِنْ مَكَان إلَى مَكَان فَهُوَ نَقْلُ الدَّيْنِ مِنْ ذِمَّةٍ إلَى ذِمَّةٍ فَيَقْتَضِي فَرَاغَ الْأُولَى عَنْهُ وَثُبُوتَهُ فِي الثَّانِيَةِ وَلَيْسَتْ الْكَفَالَةُ كَذَلِكَ فَإِنَّهَا ضَمُّ ذِمَّةٍ فَيَقْتَضِي بَقَاءَ الدَّيْنِ فِي الذِّمَّةِ الْأُولَى لِيَتَحَقَّقَ مَعْنَى الضَّمِّ وَعَلَى حَقِيقَةِ اللَّفْظِ خَرَجَ جَوَابُ أَصْحَابِنَا فِيهِمَا أَنَّ الْحَوَالَةَ مُبَرِّئَةٌ وَالْكَفَالَةَ غَيْرُ مُبَرِّئَةٍ عَلَى مَا عُرِفَ‏.‏

‏(‏ح و ل‏)‏

وَالْمُحِيلُ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ إذَا حَوَّلَ ذَلِكَ الدَّيْنَ إلَى ذِمَّةِ غَيْرِهِ‏.‏

‏(‏ح و ل‏)‏

وَالْمُحْتَال صَاحِبُ الدَّيْنِ وَلَا يُقَالُ الْمُحْتَالُ لَهُ لِأَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَى هَذِهِ الصِّلَةِ وَإِنْ كَانَ يَتَكَلَّمُ بِهِ الْمُتَفَقِّهَةُ‏.‏

‏(‏ح و ل‏)‏

وَالْمُحَالُ عَلَيْهِ وَالْمُحْتَالُ عَلَيْهِ كِلَاهُمَا اسْمٌ مِنْ قِبَلِ الْحَوَالَةِ فَصَارَ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ يُسَمَّى مُحَالًا عَلَيْهِ بِفِعْلِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ وَهُوَ الْإِحَالَةُ وَمُحْتَالًا عَلَيْهِ وَبِفِعْلِ صَاحِبِ الدَّيْنِ وَهُوَ الِاحْتِيَالُ فَهُوَ مَفْعُولُ الْفِعْلَيْنِ جَمِيعًا‏.‏

‏(‏م ل ء‏)‏

وَقَالَ النَّبِيُّ عليه السلام ‏{‏مَنْ أُحِيلَ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ‏}‏ وَالْمَلِيءُ الْقَادِرُ عَلَى إيفَاءِ الدَّيْنِ وَالْمَصْدَرُ الْمَلَاءَةُ مِنْ حَدِّ شَرُفَ أَيْ مَنْ حَوَّلَ دَيْنَهُ إلَى إنْسَانٍ قَادِرٍ عَلَيْهِ فَلْيَطْلُبْ ذَلِكَ مِنْ قَابِلِ الْحَوَالَةِ‏.‏

‏(‏ت و ي‏)‏

وَعَنْ عُثْمَانَ رضي الله عنه وَعَنْ شُرَيْحٍ فِي الْحَوَالَةِ إذَا أَفْلَسَ فَلَا تَوَى عَلَى مَالِ مُسْلِمٍ أَيْ يَعُودُ إلَى الْمُحِيلِ وَهَذَا عِنْدَنَا

‏(‏ف ل س‏)‏

أَفْلَسَ أَيْ صَارَ ذَا فُلُوسٍ بَعْدَ أَنْ كَانَ ذَا دَرَاهِمَ وَدَنَانِيرَ وَيُسْتَعْمَلُ مَكَانَ افْتَقَرَ‏.‏

‏(‏ف ل س‏)‏

وَفَلَّسَهُ الْقَاضِي أَيْ قَضَى بِإِفْلَاسِهِ حِينَ ظَهَرَ لَهُ حَالُهُ‏.‏ قَالَ ‏:‏ وَإِذَا كَفَلَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ بَعْضُهُمْ كُفَلَاءُ عَنْ بَعْضٍ مَلِيُّهُمْ عَنْ مُعْدَمِهِمْ ‏,‏ وَحَيُّهُمْ عَنْ مَيِّتِهِمْ يَكُونُ الْقَادِرُ كَفِيلًا عَنْ الْمُعْدَمِ الَّذِي يَفْتَقِرُ مِنْهُمْ عَلَى إثْرِ إعْدَامِهِ ‏,‏ وَيَكُونُ الْحَيُّ كَفِيلًا عَنْ الَّذِي يَمُوتُ مِنْهُمْ عَلَى إثْرِ مَوْتِهِ فَهُوَ بَاطِلٌ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي مَنْ يَفْتَقِرُ ‏,‏ وَمَنْ يَمُوتُ ‏,‏ وَلَوْ قَالَ ‏:‏ مَا أَقْرَضْته فَهُوَ عَلَيَّ فَبَاعَهُ شَيْئًا بِثَمَنِ دَيْنٍ فَلَيْسَ ذَلِكَ عَلَى الْكَفِيلِ لِأَنَّهُ كَفَلَ بِالْقَرْضِ دُونَ الدَّيْنِ ‏,‏ وَالْقَرْضُ مَالٌ يَقْطَعُهُ مِنْ أَمْوَالِهِ فَيُعْطِيه عَيْنًا فَأَمَّا حَقٌّ ثَبَّتَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنًا فَلَيْسَ بِقَرْضٍ وَلَوْ قَالَ ‏:‏ مَا دَايَنْته فَهُوَ عَلَيَّ فَأَقْرَضَهُ شَيْئًا فَهُوَ عَلَى الْكَفِيلِ لِأَنَّ اسْمَ الدَّيْنِ شَامِلٌ يَتَنَاوَلُ مَا وَجَبَ فِي ذِمَّتِهِ دَيْنًا بِالْعَقْدِ ‏,‏ وَمَا صَارَ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ أَيْضًا بِاسْتِقْرَاضِهِ ‏,‏ وَاسْتِهْلَاكِهِ فَتَنَاوَلَ ذَلِكَ النَّوْعَيْنِ جَمِيعًا ‏,‏ وَالْأَوَّلُ يَتَنَاوَلُ الْمَالَ الْمُسْتَقْرَضَ دُونَ الْوَاجِبِ بِالْعَقْدِ لِخُصُوصِ ذَلِكَ ‏,‏ وَعُمُومِ هَذَا‏.‏ وَلَوْ قَالَ لِشَرِيكِهِ أَوْ خَلِيطِهِ ادْفَعْ إلَى فُلَانٍ كَذَا قَضَاءً عَنِّي فَالْخَلِيطُ الْمَذْكُورُ هَاهُنَا هُوَ الَّذِي بَيْنَهُمَا أَخْذٌ ‏,‏ وَإِعْطَاءٌ ‏,‏ وَمُدَايَنَاتٌ ‏,‏ وَلَمْ يُرِدْ بِهِ الشَّرِيكَ فَقَدْ عَطَفَهُ عَلَيْهِ ‏,‏ وَهُمَا غَيْرَانِ ‏,‏ وَكَذَا فَسَّرَهُ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْكِتَابِ‏.‏

‏(‏ب خ خ‏)‏

وَالدَّرَاهِمُ الْبَخِّيَّةُ بِتَشْدِيدِ الْخَاءِ وَالْيَاءِ نَوْعٌ مِنْ أَجْوَدِ الدَّرَاهِمِ مَنْسُوبَةٌ إلَى بَخٍ وَقَالُوا هِيَ الَّتِي كُتِبَ عَلَيْهَا بَخٍ وَذَكَرَ فِي مُقَابَلَتِهَا دَرَاهِمَ الْغَلَّةِ وَهِيَ الَّتِي تَرُوجُ فِي السُّوقِ فِي الْحَوَائِجِ الْغَالِبَةِ‏.‏

‏(‏ق س و‏)‏

وَالدَّرَاهِمُ الْقَسِيَّةُ بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ وَحْدَهَا عَلَى وَزْنِ الْفَعِيلَةِ قَالَ فِي دِيوَانِ الْأَدَبِ أَيْ فِضَّةٌ صُلْبَةٌ جَعَلَهُ مِنْ قَسَاوَةِ الْقَلْبِ وَقَالَ فِي بَابِ الْأَفْعَالِ قَسَا الدِّرْهَمُ يَقْسُو إذَا زَافَ وَقَالَ فِي شَرْحِ الْغَرِيبَيْنِ هِيَ نُفَايَةُ بَيْتِ الْمَالِ وَقَالَ فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ فِي اللُّغَةِ الْقَاشِي بِالشِّينِ الْمُعْجَمَةِ عَلَى وَزْنِ الْقَاضِي فِي كَلَامِ أَهْلِ السَّوَادِ الْفَلْسُ الرَّدِيءُ قَالَ وَقَوْلُهُمْ دِرْهَمٌ قَسِيٌّ بِالسِّينِ عَلَى وَزْنِ فَعِيلٍ كَأَنَّهُ إعْرَابُ قَاشٍ قَالَ وَهَذَا عَنْ الْأَصْمَعِيِّ وَذُكِرَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْحِسَابِيَّةِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ وَهِيَ أَصْعَبُ مَسَائِلِ أَصْحَابِنَا رحمهم الله فِي الْحِسَابِ وَمَا وَقَعَ فِيهَا مِنْ الْخَطَأِ لِأَصْحَابِنَا وَإِنَّ أَبَا الْحُسَيْنِ الْأَهْوَازِيَّ رحمه الله صَحَّحَهَا وَهِيَ تَخْرُجُ مِنْ أَرْبَعَةِ آلَافٍ وَمِائَتَيْ أَلْفٍ وَخَمْسِينَ أَلْفًا كَلِمَاتٌ لَا بُدَّ مِنْ كَشْفِهَا وَتَفْسِيرِهَا مِنْهَا الْجَذْرُ النَّاطِقُ وَالْجَذْرُ الْأَصَمُّ وَمِنْهَا الْمَالُ وَمِنْهَا الْعَدَدُ الْمُطْلَقُ وَاسْتِخْرَاجُ الْجُذُورِ وَمُقْتَرَنَاتُ الْجَبْرِ وَمُفْرَدَاتُهُ‏.‏

‏(‏ج ذ ر‏)‏

وَالْجَذْرُ الْعَدَدُ الْمَضْرُوبُ فِي نَفْسِهِ وَيُسَمَّى شَيْئًا وَالْمُجْتَمِعُ مِنْ ضَرْبِ الْعَدَدِ فِي نَصِيبِهِ يُسَمَّى مَالًا وَمُفْرَدَاتُ الْجَبْرِ مَا لَا يَعْدِلُ جُذُورًا وَمَا لَا يَعْدِلُ عَدَدًا وَجُذُورٌ تَعْدِلُ عَدَدًا وَمُقْتَرَنَاتُ الْجَبْرِ مَالٌ وَجُذُورٌ تَعْدِلُ عَدَدًا وَمَالٌ وَعَدَدٌ تَعْدِلُ جُذُورًا وَجُذُورٌ وَعَدَدٌ تَعْدِلُ مَالًا وَالْجَذْرُ النَّاطِقُ مَا يُعْلَمُ حَقِيقَتُهُ وَالْأَصَمُّ يَقْرَبُ مِنْ الصَّوَابِ وَلَا يَصِلُ الْعِبَادُ إلَيْهِ حَقِيقَةً قَطْعًا وَكَانَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها تَقُولُ فِي دُعَائِهَا سُبْحَانَ الَّذِي لَا يَعْلَمُ الْجَذْرَ الْأَصَمَّ إلَّا هُوَ وَالْجَذْرُ فِي اللُّغَةِ الْأَصْلُ وَقَالَ الْخَلِيلُ رضي الله عنه الْجَذْرُ أَصْلُ الْحِسَابِ كَالْعَشَرَةِ تُضْرَبُ فِي عَشَرَةٍ فَيَكُونُ جَذْرًا لِلْمِائَةِ وَتَمَامُ مَعْرِفَتِهَا لِمَنْ اجْتَهَدَ فِي مَعْرِفَةِ عِلْمِ الْحِسَابِ وَكِتَابُنَا لِهَذَا الْقَدْرِ‏.‏

‏(‏ك ي س‏)‏

وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه‏:‏

أَمَا تَرَانِي كَيِّسًا مُكَيَّسًا

بَنَيْت بَعْدَ نَافِعٍ مُخَيِّسًا

الْكَيِّسُ بِالتَّشْدِيدِ النَّعْتُ مِنْ الْكِيَاسَةِ مِنْ حَدِّ ضَرَبَ وَفَارِسِيَّتُهُ زِيرك وَالْمُكَيَّسُ بِفَتْحِ الْيَاءِ الْمَجْعُولُ كَيِّسًا وَالْمَنْسُوبُ إلَى الْكِيَاسَةِ وَنَافِعٌ اسْمُ سِجْنٍ بَنَاهُ لِحَبْسِ الْجُنَاةِ وَمُخَيِّسٌ سِجْنٌ آخَرُ بَنَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِكَسْرِ الْيَاءِ مِنْ التَّخْيِيسِ وَهُوَ التَّذْلِيلُ وَالْقَهْرُ وَالتَّلْيِينُ وَقِيلَ سُمِّيَ بِهِ لِأَنَّ الْمَحْبُوسِينَ لَازَمُوهُ كَمَا يُلَازِمُ الْأَسَدُ خِيسَهُ بِكَسْرِ الْخَاءِ وَهُوَ الشَّجَرُ الْمُلْتَفُّ وَعَلَى هَذَا يَكُونُ مُخَيَّسًا بِفَتْحِ الْيَاءِ أَيْ مُلَازِمًا‏.‏

‏(‏ج و ر‏)‏

وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا جَاءَهُ فَقَالَ أَجِرْنِي أَيْ أَمِّنِّي يُقَالُ آجَرَهُ أَيْ آمَنَهُ فَقَالَ مِنْ مَاذَا فَقَالَ مِنْ دَمٍ عَمْدٍ أَيْ جِنَايَتِي هَذِهِ فَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه السِّجْنَ بِالْفَتْحِ أَيْ اُدْخُلْ السِّجْنَ وَإِنْ رَفَعَ فَمَعْنَاهُ لَك السِّجْنُ‏.‏

‏(‏ح ل ل‏)‏

ثُمَّ قَالَ كَأَنِّي بِالطَّلَبَةِ قَدْ حَلُّوا أَيْ اعْلَمْ بِحُضُورِ طَالِبِيك كَأَنِّي أُعَايِنُهُمْ قَدْ حَلُّوا أَيْ نَزَلُوا بِهَذَا الْمَنْزِلِ لِأَخْذِك‏.‏

‏(‏س ف ع‏)‏

وَعَنْ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّهُ خَطَبَ وَقَالَ أَلَا إنَّ أُسَيْفِعَ أُسَيْفِعَ جُهَيْنَةَ قَدْ رَضِيَ مِنْ دَيْنِهِ وَأَمَانَتِهِ أَنْ يُقَالَ يَسْبِقُ الْحَاجَّ فَادَّانَ مُعَرِّضًا فَأَصْبَحَ وَقَدْ دِينَ بِهِ فَمَنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَغْدُ عَلَيْنَا فَإِنَّا نَقْسِمُ مَالَهُ بَيْنَ غُرَمَائِهِ فَإِيَّاكُمْ وَالدَّيْنَ فَإِنَّ أَوَّلَهُ هَمٌّ وَآخِرَهُ حَرْبٌ أُسَيْفِعُ اسْمُ رَجُلٍ وَهُوَ تَصْغِيرُ الْأَسْفَعِ وَأُسَيْفِعُ جُهَيْنَةَ بَدَلٌ مِنْ الْأَوَّلِ وَكَرَّرَهُ عَلَى وَجْهِ الْإِضَافَةِ إلَى قَبِيلَتِهِ وَهِيَ جُهَيْنَةُ تَعْرِيفًا وَتَمْيِيزًا عَنْ غَيْرِهِ الَّذِي يُسَمَّى بِاسْمِهِ رَضِيَ مِنْ دَيْنِهِ وَأَمَانَتِهِ بِقَوْلِ النَّاسِ إنَّ الْأُسَيْفِعَ رَجُلٌ فِيهِ خَيْرٌ يَسْبِقُ الْحَاجَّ أَيْ يَتَقَدَّمُهُمْ فِي الْمَنْزِلِ‏.‏

‏(‏د ي ن‏)‏

فَادَّانَ مُعَرِّضًا بِتَشْدِيدِ الدَّالِ عَلَى وَزْنِ افْتَعَلَ وَأَصْلُهُ أَدَّتَانِ أَيْ أَخَذَ الدَّيْنَ أَوْ قَبِلَ الدَّيْنَ أَوْ سَأَلَ الدَّيْنَ كُلُّ ذَلِكَ يَسْتَقِيمُ فِيهِ مُعَرِّضًا أَيْ مُتَعَرِّضًا لِكُلِّ مَنْ يَعْرِضُ لَهُ وَقِيلَ مِنْ أَيِّ مَوْضِعٍ أَمْكَنَ وَقِيلَ أَيْ مُعْرِضًا عَنْ قَوْلِ مَنْ يَقُولُ لَا تَسْتَدِنْ أَيْ مُوَلِّيًا مَنْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ وَقِيلَ أَيْ مُوَلِّيًا عَنْ الْقَضَاءِ فَأَصْبَحَ وَقَدْ رِينَ بِهِ أَيْ غُلِبَ بِالدَّيْنِ عَلَى مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ وَقَدْ رَانَ يَرِينُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى‏:‏‏{‏كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ‏}‏ أَيْ غَلَبَ فَمَنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَغْدُ أَيْ فَلْيَأْتِنَا بِالْغَدَاةِ فَإِنَّا نَقْسِمُ مَالَهُ بِالْغَدَاةِ بَيْنَ غُرَمَائِهِ أَيْ بِإِذْنِهِ وَرِضَائِهِ وَهُوَ تَأْوِيلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله فَإِنَّهُ لَا يَرَى الْحَجْرَ عَلَى الْحُرِّ عَلَى مَا يُعْرَفُ فَإِيَّاكُمْ وَالدَّيْنَ فَإِنَّ أَوَّلَهُ هَمٌّ وَآخِرَهُ حَرْبٌ إنْ صَحَّتْ رِوَايَتُهُ بِتَسْكِينِ الرَّاءِ فَهُوَ إحْدَى الْحُرُوبِ أَيْ يُؤَدِّي ذَلِكَ إلَى الْمُنَازَعَةِ وَالْمُحَارَبَةِ وَإِنْ صَحَّتْ بِفَتْحِ الرَّاءِ هُوَ مَصْدَرُ حَرَبَ مِنْ حَدِّ دَخَلَ أَيْ أَخَذَ مَالَهُ وَتَرَكَهُ بِغَيْرِ شَيْءٍ أَيْ يُؤْخَذُ مَالُهُ فِي قَضَاءِ الدَّيْنِ فَيَفْتَقِرُ وَيُرْوَى فَإِنَّا بَائِعُو مَالِهِ فَقَاسِمُوهُ بَيْنَ غُرَمَائِهِ بِالْحِصَصِ وَسَقَطَتْ النُّونُ لِلْإِضَافَةِ وَلَوْ قَالَ بَائِعُونَ نَصَبَ قَوْلَهُ مَالَهُ لِأَنَّهُ مَفْعُولٌ‏.‏

‏(‏ص ف د‏)‏

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ لَيْسَ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ صَفْدٌ وَلَا تَسْيِيرٌ وَلَا غُلٌّ وَلَا تَجْرِيدٌ الصَّفْدُ الشَّدُّ وَالْإِيثَاقُ مِنْ حَدِّ ضَرَبَ بِتَسْكِينِ الْفَاءِ فِي الْمَصْدَرِ فَإِذَا فَتَحَهَا فَهُوَ اسْمُ الْوَثَاقِ بِفَتْحِ الْوَاوِ وَالْكَسْرُ لُغَةٌ فِيهِ وَهُوَ مَا يُوثَقُ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى‏:‏‏{‏وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي الأَصْفَادِ‏}‏ وَهِيَ جَمْعُ صَفَدٍ وَالتَّسْيِيرُ تَفْعِيلٌ مِنْ السَّيْرِ وَالْغُلُّ مَا يُشَدُّ بِهِ الْيَدُ إلَى الْعُنُقِ وَالتَّجْرِيدُ الْإِعْرَاءُ عَنْ الثِّيَابِ أَيْ لَا يُفْعَلُ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ بِأَصْحَابِ الْجِنَايَاتِ‏.‏

‏(‏د ع ر‏)‏

وَالدُّعَّارُ يُحْبَسُونَ جَمْعُ دَاعِرٍ وَهُوَ الْخَبِيثُ الْفَاسِدُ مَأْخُوذٌ مِنْ الْعُودِ الدَّاعِرِ هُوَ الْكَثِيرُ الدُّخَانِ وَذَلِكَ مِنْ حَدِّ عَلِمَ‏.‏

‏(‏ع ز ر‏)‏

التَّعْزِيرُ الضَّرْبُ دُونَ الْحَدِّ مِنْ الْعَزْرِ وَهُوَ إيقَارُ الْحِمَارِ وَشَدُّ الْخَيْطِ عَلَى خَيَاشِيمِ الْبَعِيرِ لِلْإِيجَارِ وَأَصْلُهُ فِي مُجْمَلِ اللُّغَةِ وَالتَّثَقُّفُ التَّسْوِيَةُ‏.‏

‏(‏ز ر ي‏)‏

وَيُعَزَّرُ مِنْ يُؤْذِي إنْسَانًا وَيَزْدَرِيه الِازْدِرَاءُ الِاسْتِخْفَافُ وَالْإِزْرَاءُ التَّصْغِيرُ وَالزِّرَايَةُ الْعَيْبُ مِنْ حَدِّ ضَرَبَ يُقَالُ أَزْرَى عَلَيْهِ فِعْلَهُ أَيْ عَابَهُ‏.‏

‏(‏ق ي ل‏)‏

وَقَالَ النَّبِيُّ عليه السلام ‏{‏أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إلَّا الْحَدَّ‏}‏ أَيْ اُعْفُوا عَنْ ذَوِي الْمُرُوآتِ وَالْمُتَجَمَّلِينَ زَلَّاتِهِمْ‏.‏

‏(‏ج ف و‏)‏

وَقَالَ عليه السلام ‏{‏تَجَافُوا عَنْ عُقُوبَةِ ذَوِي الْمُرُوءَةِ إلَّا الْحَدَّ‏}‏ أَيْ تَبَاعَدُوا وَالْمُرُوءَةُ الْإِنْسَانِيَّةُ بِالْهَمْزَةِ وَهِيَ مَصْدَرُ الْمَرْءِ مِنْ غَيْرِ فِعْلٍ وَلَا يَجِبُ الْمَالُ عَلَى الْحَوِيلِ أَيْ قَابِلِ الْحَوَالَةِ إنْ اتَّضَعَتْ السُّوقُ أَيْ تَرَاجَعَتْ الْأَسْعَارُ فِيهَا‏.‏

‏(‏ر غ ب‏)‏

قُلْت رَغَائِبُ النَّاسِ الصَّحِيحُ رَغَبَاتُ النَّاسِ فَأَمَّا الرَّغَائِبُ فَهِيَ جَمْعُ رَغِيبَةٍ وَهِيَ الْعَطَاءُ الْكَثِيرُ وَيَقَعُ أَيْضًا عَلَى الشَّيْءِ النَّفِيسِ الْمَرْغُوبِ فِيهِ فَأَمَّا أَنْ تَكُونَ بِمَعْنَى الرَّغْبَةِ فَلَا اسْتِعْمَالَ فِيهِ

‏(‏د ر ك‏)‏

ضَمَانُ الدَّرَكِ ضَمَانُ الِاسْتِحْقَاقِ دُونَ رَدِّ الثَّمَنِ بِالْعَيْبِ وَهُوَ مِنْ الْإِدْرَاكِ أَيْ مَا يُدْرِكُهُ مِنْ جِهَةِ نَفْسِهِ‏.‏

‏(‏ح ص ص‏)‏

تَحَاصَّ الْغُرَمَاءُ أَيْ تَقَاسَمُوا بِالْحِصَصِ جَمْعُ حِصَّةٍ وَهِيَ النَّصِيبُ‏.‏

كِتَابُ الصُّلْحِ

‏(‏ص ل ح‏)‏

الصُّلْحُ الِاسْمُ مِنْ الْمُصَالَحَةِ أَيْ الْمُسَالَمَةِ وَهِيَ خِلَافُ الْمُخَاصَمَةِ وَقَدْ صَالَحَ فُلَانٌ فُلَانًا وَاصْطَلَحَا وَتَصَالَحَا وَاصَّالَحَا وَأَصْلَحَا بِقَطْعِ الْأَلِفِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى‏:‏‏{‏وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً‏}‏ بِضَمِّ الْيَاءِ عَلَى الْقِرَاءَةِ الْمَشْهُورَةِ وَيَصَّالَحَا بِتَشْدِيدِ الصَّادِ وَإِثْبَاتِ الْأَلِفِ بَعْدَهَا قِرَاءَةٌ أَيْضًا وَكُلُّ ذَلِكَ مِنْ الصَّلَاحِ وَالصُّلُوحِ وَهُمَا مَصْدَرَانِ لِصَلَحَ وَصَلَحَ مِنْ حَدِّ دَخَلَ وَشَرُفَ جَمِيعًا وَالْفَتْحُ أَفْصَحُ وَهُوَ ضِدُّ الْفَسَادِ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى ‏:‏‏{‏وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَا‏}‏ أَيْ خِلَافَ بَيْنِهِمَا يُقَالُ شَاقَّهُ مُشَاقَّةً وَشِقَاقًا أَيْ خَالَفَهُ وَحَقِيقَتُهُ أَنْ يَصِيرَ هَذَا فِي شِقٍّ وَذَاكَ فِي شِقٍّ بِالْكَسْرِ أَيْ نَاحِيَةٍ وَأَصْلُهُ النِّصْفُ فَإِنَّ الشَّيْءَ إذَا شُقَّ شِقَّيْنِ صَارَ نِصْفَيْنِ‏.‏

‏(‏ج و ر‏)‏

رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه أَنَّهُ أُتِيَ فِي شَيْءٍ عَلَى مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ فَقَالَ إنَّهُ لَجَوْرٌ أَيْ تَسْلِيمُ بَعْضِ الْوَاجِبِ فِي الْأَصْلِ لَوْلَا أَنَّهُ صَلَحَ لَرَدَدْته أَيْ صَارَ حَطُّ الْبَعْضِ بِرِضَا الْخَصْمِ‏.‏

‏(‏ن و ر‏)‏

وَفِي الصُّلْحِ إطْفَاءُ النَّائِرَةِ هِيَ الْعَدَاوَةُ وَالشَّحْنَاءُ‏.‏

‏(‏ر ي ب‏)‏

وَعَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ صُولِحَتْ عَلَى ثَمَنِهَا لَمْ يُبَيَّنْ لَهَا كَمْ تَرَكَ زَوْجُهَا فَتِلْكَ الرِّيبَةُ يُرْوَى هَذَا بِرِوَايَتَيْنِ الرِّيبَةُ عَلَى وَزْنِ الْفِعْلَةِ بِكَسْرِ الرَّاءِ مِنْ الرَّيْبِ وَهُوَ الشَّكُّ أَيْ صَلَحَ فِي صِحَّتِهِ شَكٌّ وَالرُّبْيَةُ بِضَمِّ الرَّاءِ عَلَى وَزْنِ الْفَعِيلَةِ مِنْ الرِّبَا عَلَى التَّصْغِيرِ أَيْ فِيهِ شُبْهَةُ الرِّبَا لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ بَعْضُ التَّرِكَةِ دُيُونًا عَلَى النَّاسِ فَيَكُونُ تَمْلِيكُ الدَّيْنِ مِنْ غَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ وَلِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ حَظُّهَا مِنْ النَّقْدِ أَكْثَرَ مِمَّا أَخَذَتْ فَيَكُونُ رِبًا وَيُحْتَمَلُ غَيْرُ ذَلِكَ فَلَمْ يَتَحَقَّقْ الْفَسَادُ لَكِنَّ فِيهِ احْتِمَالَ الْفَسَادِ فَجَعَلَهُ رِبًا مِنْ وَجْهٍ‏.‏

‏(‏ض غ ن‏)‏

وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ رُدُّوا الْخُصُومَ حَتَّى يَصْطَلِحُوا فَإِنَّ فَصْلَ الْقَضَاءِ يُحْدِثُ بَيْنَهُمْ الضَّغَائِنَ أَيْ اصْرِفُوا الَّذِينَ جَاءُوا لِلتَّخَاصُمِ لِيَصْطَلِحُوا فَإِنَّ قَطْعَ الْحُكْمِ قَدْ يُظْهِرُ بَيْنَهُمْ الْأَحْقَادَ وَالضَّغَائِنَ جَمْعُ ضَغِينَةٍ وَهِيَ الْحِقْدُ وَكَذَلِكَ الضِّغْنُ‏.‏

‏(‏خ ر ج‏)‏

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ يَتَخَارَجُ أَهْلُ الْمِيرَاثِ أَيْ يَصْطَلِحُونَ عَلَى إخْرَاجِ بَعْضِهِمْ عَنْ الْمِيرَاثِ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ يُعْطُونَهُ دُونَ كَمَالِ حِصَّتِهِ مِنْهُ‏.‏ وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ بَرِيرَةَ أَتَتْهَا فَسَأَلَتْهَا أَيْ كَانَتْ مُكَاتَبَةً فَسَأَلَتْهَا إعْطَاءَ شَيْءٍ يُؤَدِّي بَدَلَ كِتَابَتِهَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها إنْ شِئْت عَدَدْتهَا لِأَهْلِك عَدَّةً وَاحِدَةً ‏,‏ وَأَعْتَقْتُك ‏:‏ أَيْ نَقَدْت هَذِهِ الدَّرَاهِمَ الَّتِي عَلَيْك لِمَنْ كَاتَبَك بِطَرِيقِ الْبَيْعِ ‏,‏ وَإِعْطَاءِ الثَّمَنِ دَفْعَةً وَاحِدَةً ‏,‏ وَأَعْتَقْتُك بَعْدَ الشِّرَاءِ ‏,‏ وَإِنَّمَا قَالَتْ ‏:‏ إنْ شِئْت لِيَجُوزَ شِرَاؤُهَا لِأَنَّ بَيْعَ الْمُكَاتَبِ إنْ كَانَ بِإِذْنِهِ جَازَ ‏,‏ وَتَضَمَّنَ فَسْخَ الْكِتَابَةِ بِتَرَاضِيهِمَا ‏,‏ وَبِدُونِ رِضَاهُ لَا يَجُوزُ ‏,‏ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ ‏,‏ وَبَاقِيه ظَاهِرٌ‏.‏

‏(‏ن ت ج‏)‏

وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فِي بَغْلٍ فَجَاءَ أَحَدُهُمَا بِخَمْسَةِ رِجَالٍ فَشَهِدُوا أَنَّهُ نَتَجُهُ هُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الرِّوَايَةِ بِدُونِ الْأَلِفِ فِي أَوَّلِهِ بِفَتْحِ النُّونِ وَالتَّاءِ مِنْ بَابِ ضَرَبَ يُقَالُ نُتِجَتْ الدَّابَّةُ عَلَى مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ وَنَتَجَهَا صَاحِبُهَا أَيْ كَانَ نِتَاجُهَا عِنْدَهُ أَيْ وِلَادَتُهَا وَيُقَالُ نَتَجَهَا أَيْ وَلِيَ نِتَاجَهَا وَالنَّاتِجُ لِلْإِبِلِ كَالْقَابِلَةِ لِلنِّسَاءِ وَلَا يَصِحُّ رِوَايَةُ أَنْتَجَهُ يُقَالُ أَنْتَجَتْ الْفَرَسُ أَيْ حَانَ نِتَاجُهَا قَالَهُ فِي دِيوَانِ الْأَدَبِ وَقَالَ فِي شَرْحِ الْغَرِيبَيْنِ أَنْتَجَتْ الْفَرَسُ أَيْ حَمَلَتْ فَهُوَ نَتُوجٌ وَلَا يُقَالُ مُنْتِجٌ قَالَ وَجَاءَ آخَرُ بِشَاهِدَيْنِ فَشَهِدَا أَنَّهُ نَتَجُهُ فَقَالَ لِلْقَوْمِ مَا تَرَوْنَ هُوَ مِنْ رُؤْيَةِ الْقَلْبِ أَيْ مَا رَأْيُكُمْ فِي هَذِهِ الْحَادِثَةِ وَمَا جَوَابُكُمْ فَقَالُوا اقْضِ لِأَكْثَرِهِمَا شُهُودًا فَقَالَ فَلَعَلَّ الشَّاهِدَيْنِ خَيْرٌ مِنْ الْخَمْسَةِ ثُمَّ قَالَ فِيهَا قَضَاءٌ وَصُلْحٌ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ‏.‏

‏(‏ش ح ح‏)‏

وَفِيهِ فَإِنْ تَشَاحَّا عَلَى الْيَمِينِ أَيْ تَضَايَقَا مِنْ الشُّحِّ مِنْ حَدِّ دَخَلَ‏.‏

‏(‏غ م ض‏)‏

مَبْنَى الصُّلْحِ عَلَى الْإِغْمَاضِ أَيْ الْمُسَاهَلَةِ وَالْمُسَامَحَةِ مِنْ تَغْمِيضِ الْعَيْنِ وَهُوَ ضَمُّهَا‏.‏

‏(‏م ك س‏)‏

وَالْمُمَاكَسَةُ مُفَاعَلَةٌ مِنْ الْمَكْسِ مِنْ حَدِّ ضَرَبَ وَهُوَ اسْتِنْقَاصُ الثَّمَنِ‏.‏

‏(‏ن ض ب‏)‏

وَلَوْ صَالَحَهُ مِنْ دَعْوَاهُ عَلَى أَرْضٍ فَغَرِقَتْ قَبْلَ الْقَبْضِ فَلَهُ أَنْ يَتَرَبَّصَ حَتَّى يَنْضُبَ الْمَاءُ عَنْهَا أَيْ يَغُورَ مِنْ حَدِّ دَخَلَ‏.‏

‏(‏غ و ص‏)‏

وَنَهَى النَّبِيُّ عليه السلام عَنْ ضَرْبَةِ الْغَائِصِ هُوَ الَّذِي يَغُوصُ فِي الْبَحْرِ أَيْ يَدْخُلُ فِيهِ لِاسْتِخْرَاجِ الدُّرَرِ وَنَحْوِهَا وَالْغَوَّاصُ مَنْ صَارَ ذَلِكَ حِرْفَةً لَهُ وَهُوَ نَهْيٌ عَنْ قَوْلِ الرَّجُلِ يَغُوصُ لَك فِي الْبَحْرِ فَمَا أَخَذْته فَهُوَ لَك بِكَذَا وَهَذَا لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ غَرَرٌ وَيُرْوَى عَنْ ضَرْبَةِ الْقَانِصِ بِالْقَافِ وَالنُّونِ وَهُوَ الصَّائِدُ يُقَالُ قَنَصَ مِنْ حَدِّ ضَرَبَ أَيْ صَادَ وَالْقَنَّاصُ الصَّيَّادُ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ اضْرِبْ كَذَا لِلِاصْطِيَادِ فَمَا أَخَذْته فَهُوَ لَك بِكَذَا وَهُوَ غَرَرٌ أَيْضًا فَلَمْ يَجُزْ‏.‏

‏(‏ق ي ض‏)‏

وَإِذَا قَالَ الْوَارِثُ لِلْمُوصَى لَهُ بِخِدْمَةِ الْعَبْدِ أُعْطِيك هَذِهِ الدَّرَاهِمَ مُقَايَضَةً بِخِدْمَةِ الْعَبْدِ أَيْ مُبَادَلَةً وَمُعَاوَضَةً وَالْمُقَايَضَةُ الْمُطْلَقَةُ هُوَ بَيْعُ عَيْنٍ بِعَيْنٍ مِنْ الْقَيْضِ وَهُوَ الْمِثْلُ وَالْعِوَضُ وَهُمَا قَيْضَانِ أَيْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عِوَضُ الْآخَرِ قَالَ ذَلِكَ فِي مُجْمَلِ اللُّغَةِ‏.‏

‏(‏ز ع م‏)‏

مَنْ زَعَمَ كَذَا قَالَ فِي دِيوَانِ الْأَدَبِ الزَّعْمُ الْقَوْلُ وَقَالَ فِي مُجْمَلِ اللُّغَةِ الزَّعْمُ الْقَوْلُ مِنْ غَيْرِ صِحَّةٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى‏:‏‏{‏زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ‏}‏ وَفِيهِ لُغَتَانِ فَتْحُ الزَّايِ وَضَمُّهَا وَالصَّرْفُ مِنْ حَدِّ دَخَلَ‏.‏ رَجُلٌ بَعَثَ بَدِيلًا لِيَغْزُوَ عَنْهُ فَغَزَا مَعَ الْجُنْدِ فَغَنِمُوا فَالسَّهْمُ لِلْبَدِيلِ لِأَنَّهُ هُوَ الْمُجَاهِدُ فَإِنْ كَانَ أَعْطَاهُ جُعْلًا رَدَّهُ الْبَدِيلُ لِأَنَّهُ أَخَذَ الْأَجْرَ عَلَى الْجِهَادِ فَلَمْ يَجُزْ ‏,‏ وَهَذَا إذَا كَانَ شَرْطًا لَا عَوْنًا لَهُ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ الْبَدِيلُ الْبَدَلُ ‏,‏ وَالْبِدْلُ بِكَسْرِ الْبَاءِ ‏,‏ وَتَسْكِينِ الدَّالِ كَذَلِكَ‏.‏

‏(‏ع ف ن‏)‏

وَلَوْ أَبْرَأَهُ عَنْ الْعَفَنِ فِي الثَّوْبِ فَوَجَدَ بِهِ خَرْقًا أَوْ وَجَدَهُ مَرْفُوءًا فَلَهُ حَقُّ الرَّدِّ الْعَفَنُ الْبَلِيُّ مِنْ الْمَالِ مِنْ حَدِّ عَلِمَ وَالْخَرْقُ التَّخْرِيقُ مِنْ حَدِّ ضَرَبَ وَالْمَرْفُوءُ مَفْعُولٌ مِنْ قَوْلِك رَفَأَ الثَّوْبَ مِنْ حَدِّ صَنَعَ رَفْئًا أَيْ أَصْلَحَ مَا وَهَنَ مِنْهُ وَهُوَ مَهْمُوزٌ فَأَمَّا الرَّفْوُ بِالْوَاوِ مِنْ غَيْرِ هَمْزٍ مِنْ حَدِّ دَخَلَ فَهُوَ التَّسْكِينُ‏.‏

‏(‏ق ي ل‏)‏

وَالْإِقَالَةُ الْفَسْخُ وَالرَّدُّ وَأَصْلُهُ الْيَاءُ وَقَالَ الْمَبِيعُ يُقِيلُهُ مِنْ حَدِّ ضَرَبَ لُغَةٌ فِي أَقَالَهُ يُقِيلُهُ إقَالَةً وَتَحْكِيمُ الْإِنْسَانِ جَعْلُهُ حَكَمًا أَيْ حَاكِمًا‏.‏

‏(‏د ر ء‏)‏

وَرَوَى مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ كَانَ بَيْنَ عُمَرَ وَبَيْنَ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رضي الله عنهما مُدَارَأَةٌ فِي شَيْءٍ بِالْهَمْزَةِ أَيْ مُدَافَعَةٌ وَقَدْ دَرَأَ مِنْ حَدِّ صَنَعَ أَيْ دَفَعَ وَبَاقِي الْحَدِيثِ ذَكَرْنَاهُ فِي أَدَبِ الْقَاضِي‏.‏

‏(‏س و م‏)‏

‏,‏ وَعَنْ الشَّعْبِيِّ أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه سَاوَمَ بِفَرَسٍ فَحَمَّلَ عَلَيْهِ رَجُلًا يَشُورُهُ فَعَطِبَ فَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه ‏:‏ هُوَ مِنْ مَالِك ‏,‏ وَقَالَ صَاحِبُهُ ‏:‏ بَلْ هُوَ مِنْ مَالِك ‏,‏ قَالَ ‏:‏ اجْعَلْ بَيْنِي وَبَيْنَك رَجُلًا ‏,‏ قَالَ ‏:‏ نَعَمْ شُرَيْحٌ الْعِرَاقِيُّ فَحَكَّمَاهُ فَقَالَ شُرَيْحٌ ‏:‏ إنْ كُنْت حَمَلْته بَعْدَ السَّوْمِ فَهُوَ مِنْ مَالِكِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ‏,‏ وَإِنْ كُنْت حَمَلْته قَبْلَ السَّوْمِ فَلَا فَعَرَفَ عُمَرُ رضي الله عنه ذَلِكَ فَبَعَثَهُ قَاضِيًا عَلَى أَهْلِ الْكُوفَةِ‏.‏

‏(‏س و م‏)‏

قَوْلُهُ سَامَ بِفَرَسٍ أَيْ اسْتَبَاعَ فَرَسًا فَحَمَّلَ عَلَيْهِ رَجُلًا أَيْ أَرْكَبَهُ إيَّاهُ يَشُورُهُ أَيْ يُقْبِلُ بِهِ وَيُدْبِرُ لِلْعَرْضِ عَلَى الْبَيْعِ وَالْمِشْوَارُ الْمَكَانُ الَّذِي يُفْعَلُ فِيهِ ذَلِكَ يُقَالُ إيَّاكَ وَالْخُطَبَ فَإِنَّهَا مِشْوَارٌ كَثِيرُ الْعِثَارِ‏.‏

‏(‏ع ط ب‏)‏

فَعَطِبَ أَيْ هَلَكَ فَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه هُوَ مِنْ مَالِك أَيْ هَلَكَ عَلَيْك فَلَا قِيمَةَ عَلَيَّ وَقَالَ الْآخَرُ بَلْ عَلَيْك لِأَنَّك سَاوَمْت فَحَكَّمَا شُرَيْحًا فَحَكَمَ أَنَّ الْإِرْكَابَ إذَا كَانَ بَعْدَ السَّوْمِ فَعَلَى عُمَرَ رضي الله عنه فَعَرَفَ عُمَرُ أَيْ اسْتَصْوَبَ وَضِدُّهُ أَنْكَرَ أَيْ لَمْ يَسْتَصْوِبْ وَقَلَّدَهُ قَضَاءَ الْكُوفَةِ حَيْثُ رَآهُ عَالِمًا بِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ‏.‏

كِتَابُ الرَّهْنِ

‏(‏ر هـ ن‏)‏

الرَّهْنُ حَبْسُ الْعَيْنِ بِالدَّيْنِ وَقَدْ رَهَنَهُ مِنْ حَدِّ صَنَعَ وَأَرْهَنهُ بِالْأَلِفِ لُغَةٌ فِيهِ قَالَهُ فِي دِيوَانِ الْأَدَبِ وَاسْتَشْهَدَ بِقَوْلِ الشَّاعِرِ‏:‏

فَلَمَّا خَشِيت أَظَافِيرَهُ

نَجَوْت وَأَرْهَنْتُهُمْ مَالِكًا

قَالَ وَكَانَ الْأَصْمَعِيُّ يَرْوِيهَا وَأَرْهَنُهُمْ بِغَيْرِ تَاءٍ عَلَى الْمُسْتَقْبَلِ يَعْنِي اللُّغَةَ الْفَاشِيَةَ مِنْ حَدِّ صَنَعَ كَمَا تَقُولُ قُمْت وَأَصُكُّ عَيْنَهُ يَعْنِي عَطَفَ الْمُسْتَقْبَلَ عَلَى الْمَاضِي وَهُوَ هَاهُنَا لِلْحَالِ دُونَ مَحْضِ الِاسْتِقْبَالِ وَقَالَ فِي مُجْمَلِ اللُّغَةِ رَهَنْت الشَّيْءَ وَلَا يُقَالُ أَرَهَنْت وَالشَّيْءُ الرَّاهِنُ الثَّابِتُ الدَّائِمُ وَرَهَنَ الشَّيْءُ أَيْ دَامَ وَيُقَالُ أَقَامَ وَحُكْمُ الرَّهْنِ دَوَامُ الْحَبْسِ أَيْضًا إلَى أَنْ يُفْتَكَّ وَالرَّاهِنُ الْمَهْزُولُ مِنْ الْإِبِلِ وَالنَّاسِ وَقَالَ الشَّاعِرُ‏:‏

إمَّا تَرَيْ جِسْمِي خَلًّا قَدْ رَهَنْ

وَالْخَلُّ بِالْفَتْحِ الرَّجُلُ النَّحِيفُ وَهُوَ مِنْ دَوَامِ الْهُزَالِ بِهِ وَالْإِرْهَانُ فِي السِّلْعَةِ الْإِغْلَاءُ فِيهَا وَالْإِرْهَانُ الْإِسْلَافُ وَإِرْهَانُ الْأَوْلَادِ إخْطَارُهُمْ فِي الْوَثَائِقِ وَالِارْتِهَانُ أَخْذُ الرَّهْنِ وَالرَّهْنُ اسْمُ الْمَرْهُونِ أَيْضًا وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى‏:‏‏{‏وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِباً فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ‏}‏ جَمْعُ رَهْنٍ وَيُقْرَأُ فَرُهُنٌ بِضَمِّ الرَّاءِ وَالْهَاءِ وَهُوَ جَمْعُ رِهَانٍ كَالْحُمُرِ جَمْعُ حِمَارٍ وَهُوَ جَمْعُ الْجَمْعِ وَقَالَ النَّبِيُّ عليه السلام ‏{‏الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ‏}‏ أَيْ يَذْهَبُ بِمَا فِيهِ مِنْ الدَّيْنِ‏.‏

‏(‏غ ل ق‏)‏

وَقَالَ النَّبِيُّ عليه السلام ‏{‏لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ‏}‏ مِنْ حَدِّ عَلِمَ أَيْ لَا يَصِيرُ لِلْمُرْتَهِنِ بِدَيْنِهِ بَلْ لِلرَّاهِنِ افْتِكَاكُهُ بِقَضَاءِ دَيْنِهِ وَأَصْلُ الْغَلَقِ الِانْسِدَادُ وَالِانْغِلَاقُ وَقَالَ زُهَيْرٌ‏:‏

وَفَارَقَتْكَ بِرَهْنٍ لَا فِكَاكَ لَهُ

يَوْمَ الْوَدَاعِ فَأَمْسَى الرَّهْنُ قَدْ غَلِقَا

وَقَوْلُهُ عليه السلام فِي آخِرِ هَذَا الْحَدِيثِ لِصَاحِبِهِ غُنْمُهُ ‏,‏ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ قَالَ الْقَاضِي الإمام صَدْرُ الْإِسْلَامِ ‏:‏ أَيْ لِلْمُرْتَهِنِ فَإِنَّ صَاحِبَ الرَّهْنِ هُوَ الْمُرْتَهِنُ أَمَّا الرَّاهِنُ فَهُوَ صَاحِبُ الْمَالِ لَا صَاحِبُ الرَّهْنِ ‏,‏ وَغُنْمُ الرَّهْنِ لِلْمُرْتَهِنِ فَإِنَّهُ يَحْيَى بِهِ حَقُّهُ ‏,‏ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ فَإِنَّهُ إذَا هَلَكَ فَاتَ دَيْنَهُ قَالَ ‏:‏ وَمَعْنًى آخَرُ ‏;‏ لِلرَّاهِنِ غُنْمُهُ ‏:‏ أَيْ إذَا بِيعَ ‏,‏ وَزَادَتْ قِيمَتُهُ عَلَى الدَّيْنِ فَهِيَ لَهُ ‏,‏ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ ‏:‏ أَيْ إذَا بِيعَ بِأَقَلَّ مِنْ الدَّيْنِ فَعَلَيْهِ أَدَاءُ الْفَضْلِ‏.‏

‏(‏ف ك ك‏)‏

وَفَكُّ الرَّهْنِ تَخْلِيصُهُ مِنْ حَدِّ دَخَلَ وَالِاسْمُ الْفَكَاكُ بِفَتْحِ الْفَاءِ وَكَسْرِهَا وَالِافْتِكَاكُ كَالْفَكِّ وَأَصْلُهُ الْإِزَالَةُ وَمِنْهُ فَكُّ الرَّقَبَةِ وَفَكُّ الْخَلْخَالِ وَفَكُّ الْيَدِ مِنْ الْمَفْصِلِ وَقَدْ انْفَكَّتْ يَدُهُ إذَا زَالَتْ مِنْ الْمَفْصِلِ وَانْفَكَّتْ رَقَبَتُهُ أَيْ زَالَ رِقُّهَا وَلَا يَنْفَكُّ يَفْعَلُ كَذَا أَيْ لَا يَزَالُ وَالْفَكَكُ انْفِرَاجُ الْمَنْكِبِ عَنْ مَفْصِلِهِ مِنْ حَدِّ عَلِمَ وَهُوَ مِنْ الضَّعْفِ وَالِاسْتِرْخَاءِ وَالنَّعْتُ مِنْك الْأَفَكُّ‏.‏

‏(‏ح ل ل‏)‏

وَالدَّيْنُ الْحَالُّ خِلَافُ الْمُؤَجَّلِ وَقَدْ حَلَّ الدَّيْنُ وَحَلَّ الْمَالُ مِنْ حَدِّ ضَرَبَ إذَا كَانَ مُؤَجَّلًا فَمَضَى أَجَلُهُ وَالْمَصْدَرُ الْحِلُّ بِكَسْرِ الْحَاءِ وَالْمَحِلُّ بِكَسْرِ الْحَاءِ يَكُونُ لِلْمَصْدَرِ وَلِلزَّمَانِ وَالْمَكَانِ مِنْ هَذَا‏.‏

‏(‏ر ي ع‏)‏

وَإِذَا أَخْرَجَتْ الْأَرْضُ الْمَرْهُونَةُ رَيْعًا أَيْ غَلَّةً وَأَصْلُهُ النَّمَاءُ وَالزِّيَادَةُ وَالْفِعْلُ مِنْ حَدِّ ضَرَبَ وَهَذَا بِفَتْحِ الرَّاءِ فَأَمَّا الرِّيعُ بِكَسْرِ الرَّاءِ فَهُوَ الْمَكَانُ الْمُرْتَفِعُ وَالْجَبَلُ وَالطَّرِيقُ‏.‏

‏(‏ع ر ض‏)‏

وَالدَّيْنُ مَعْدُومٌ حَقِيقَةً وَهُوَ بِعَرَضِ الْوُجُودِ بِفَتْحِ الرَّاءِ أَيْ بِتَهَيُّئِهِ وَإِمْكَانِهِ وَصَارَ الشَّيْءُ مُعَرَّضًا لِكَذَا أَيْ مُتَهَيِّئًا لَأَنْ يَصِيرَ كَذَا وَأَعْرَضَ الشَّيْءُ أَيْ أَمْكَنَ‏.‏

‏(‏ق ط ف‏)‏

وَإِذَا قَطَفَ التَّمْرَ أَيْ جَدَّهُ مِنْ حَدِّ ضَرَبَ وَالْقِطْفُ بِكَسْرِ الْقَافِ الْعُنْقُودُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى‏:‏‏{‏قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ‏}‏ وَالْقِطَافُ بِكَسْرِ الْقَافِ اسْمُ وَقْتِ الْقَطْفِ وَالْقَطَافُ بِفَتْحِ الْقَافِ لُغَةٌ فِيهِ‏.‏

‏(‏ق ل ب‏)‏

وَمَسْأَلَةُ الْقُلْبِ بِضَمِّ الْقَافِ أَيْ السِّوَارِ مَسْأَلَةٌ عَظِيمَةٌ وَالْإِبْرِيقُ إنَاءٌ يُقَالُ لَهُ بِالْفَارِسِيَّةِ كُوز آبَرَى‏.‏

‏(‏ت و ر‏)‏

وَإِذَا ارْتَهَنَ تَوْرًا مِنْ صُفْرٍ هُوَ إنَاءٌ يُشْرَبُ فِيهِ‏.‏

‏(‏ط ر ء‏)‏

وَالشُّيُوعُ الطَّارِئُ الْحَادِثُ بِالْهَمْزِ مِنْ حَدِّ صَنَعَ يُقَالُ طَرَأَ أَيْ طَلَعَ وَالْفُقَهَاءُ يَقُولُونَ فِي مَصْدَرِهِ طَرَيَانًا الشُّيُوعُ بِالْيَاءِ الْمُلَيَّنَةِ وَلَا وَجْهَ لَهُ فِي الْأَصْلِ إلَّا عَلَى وَجْهِ تَلْيِينِ الْهَمْزَةِ‏.‏

‏(‏ء ن ي‏)‏

وَلَوْ قَالَ قَدْ أَبَقَ الْعَبْدُ فَإِنَّهُ قَدْ يَسْتَأْنِي أَيْ يَنْتَظِرُ وَهُوَ اسْتِفْعَالٌ مِنْ الْإِنَى بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَفَتْحِ النُّونِ وَتَسْكِينِهَا أَيْضًا وَهُوَ أَحَدُ الْآنَاءِ وَهِيَ السَّاعَاتُ وَأَنَى الشَّيْءُ يَأْنِي أَيْ حَانَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى‏:‏‏{‏أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ‏}‏‏.‏

‏(‏هـ د ر‏)‏

وَدَمُهُ هَدْرٌ أَيْ بَاطِلٌ وَقَدْ هَدَرَ مِنْ حَدِّ ضَرَبَ وَأَهْدَرَهُ غَيْرُهُ وَالْمُضَارَبَةُ تُفَسَّرُ فِي أَوَّلِ كِتَابِهَا‏.‏

‏(‏ح س ر‏)‏

يَنْحَسِرُ الْمَاءُ عَنْهُ أَيْ يَنْكَشِفُ وَالْحَسْرُ الْكَشْفُ مِنْ حَدِّ ضَرَبَ

‏(‏ف ض ل‏)‏

فَإِنْ فَضَلَ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْءٌ أَيْ زَادَ وَبَقِيَ مِنْ حَدِّ دَخَلَ هِيَ اللُّغَةُ الصَّحِيحَةُ وَمِنْ حَدِّ عَلِمَ ضَعِيفَةٌ وَبِكَسْرِ الضَّادِ فِي الْمَاضِي وَضَمِّهَا فِي الْمُسْتَقْبَلِ نَادِرَةٌ وَمَنْ حَدِّ شَرُفَ مَسْمُوعَةٌ‏.‏

‏(‏ج ث ث‏)‏

وَالْجُثَّةُ الْعَمْيَاءُ هِيَ شَخْصُ الْإِنْسَانِ قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا‏.‏

‏(‏ف و ت‏)‏

وَالتَّفَاوُتُ الِاخْتِلَافُ‏.‏

‏(‏غ ش ي‏)‏

‏(‏غ ش و‏)‏

وَغَشِيَهَا زَوْجُهَا أَيْ جَامَعَهَا غِشْيَانًا مِنْ حَدِّ عَلِمَ وَغَشِيَهُ أَيْ جَاءَهُ كَذَلِكَ أَيْضًا وَتَغَشَّاهَا زَوْجُهَا بِالتَّشْدِيدِ كَذَلِكَ‏.‏

كِتَابُ الْمُضَارَبَةِ

‏(‏ض ر ب‏)‏

الْمُضَارَبَةُ مُعَاقَدَةُ دَفْعِ النَّقْدِ إلَى مَنْ يَعْمَلُ فِيهِ عَلَى أَنَّ رِبْحَهُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَا مَأْخُوذٌ مِنْ الضَّرْبِ فِي الْأَرْضِ وَهُوَ السَّيْرُ فِيهَا سُمِّيَتْ بِهَا لِأَنَّ الْمُضَارِبَ يَضْرِبُ فِي الْأَرْضِ غَالِبًا لِلتِّجَارَةِ طَالِبًا لِلرِّبْحِ فِي الْمَالِ الَّذِي دُفِعَ إلَيْهِ‏.‏

‏(‏ق ر ض‏)‏

وَالْمُقَارَضَةُ الْمُضَارَبَةُ أَيْضًا وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَعْمِلُونَ هَذِهِ اللَّفْظَةَ مَأْخُوذَةً مِنْ الْقَرْضِ وَهُوَ الْقَطْعُ مِنْ حَدِّ ضَرَبَ سُمِّيَتْ بِهِ لِأَنَّ رَبَّ الْمَالِ يَقْطَعُ رَأْسَ الْمَالِ عَنْ يَدِهِ وَيُسَلِّمُهُ إلَى مُضَارِبِهِ وَقِيلَ الْمُقَارَضَةُ الْمُجَازَاةُ فَرَبُّ الْمَالِ يَنْفَعُ الْمُضَارِبَ بِمَالِهِ وَالْمُضَارِبُ يَنْفَعُ رَبَّ الْمَالِ بِعَمَلِهِ‏.‏

‏(‏ق ل ص‏)‏

وَرُوِيَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رضي الله عنه أَعْطَى زَيْدَ بْنَ خَلْدَةَ مَالًا مُضَارَبَةً فَأَسْلَمَ زَيْدٌ إلَى عِتْرِيسِ بْنِ عُرْقُوبٍ فِي قَلَائِصَ مَعْلُومَةٍ بِأَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ الْقَلُوصُ هِيَ النَّاقَةُ الشَّابَّةُ وَجَمْعُهَا الْقَلَائِصُ وَقَالَ فِي مُجْمَلِ اللُّغَةِ يُقَالُ إنَّ الْقَلُوصَ النَّاقَةُ الْبَاقِيَةُ عَلَى السَّيْرِ قَالَ وَيُقَالُ هِيَ الطَّوِيلَةُ الْقَوَائِمِ وَأَقْلَصَ الْبَعِيرُ إذَا ظَهَرَ سَنَامُهُ سِمَنًا وَقَلَصَ مِنْ حَدِّ ضَرَبَ أَيْ ارْتَفَعَ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْقَلُوصُ سُمِّيَتْ بِهِ لِارْتِفَاعِهَا فِي السَّيْرِ وَلِظُهُورِ سَنَامِهَا قَالَ فَحَلَّ الْأَجَلُ فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ زَيْدُ بْنُ خُلَيْدَةَ أَيْ شَدَّدَ عَلَيْهِ فِي الطَّلَبِ فَأَتَى عِتْرِيسٌ إلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه يَسْتَعِينُ بِهِ عَلَيْهِ فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ رضي الله عنه خُذْ رَأْسَ مَالِك وَلَا تُسْلِمْ مَالَنَا فِي الْحَيَوَانِ أَفَادَ جَوَازَ الْمُضَارَبَةِ وَبُطْلَانَ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ‏.‏

‏(‏ع ر ض‏)‏

وَعَنْ إبْرَاهِيمَ رحمه الله قَالَ فِي الْمُضَارَبَةِ الْوَدِيعَةِ وَالدَّيْنِ سَوَاءٌ يَتَحَاضُّونَ فِي ذَلِكَ وَفِي مَالِ الْيَتِيمِ إذَا مَاتَ مُجَهَّلًا ضَمِنَ الْكُلُّ وَلَا يَجُوزُ الْمُضَارَبَةُ بِالْعَرْضِ هُوَ كُلُّ مَا لَيْسَ بِنَقْدٍ قَالَهُ فِي دِيوَانِ الْأَدَبِ أَيْ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الْأَثْمَانِ وَإِذَا دَفَعَ شَبَكَةً لِيَصْطَادَ بِهَا هِيَ الْخُيُوطُ الْمَشْدُودَةُ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ وَالِاشْتِبَاكُ التَّدَاخُلُ وَالِاخْتِلَاطُ وَمِنْهُ تَشْبِيكُ الْأَصَابِعِ وَاشْتِبَاكُ الْأَرْحَامِ وَالشَّبْكُ الْخَلْطُ مِنْ حَدِّ ضَرَبَ‏.‏ وَإِذَا دَفَعَ إلَيْهِ غَزْلًا لِيَحُوكَ ثَوْبًا سَبْعًا فِي أَرْبَعٍ ‏:‏ أَيْ سَبْعَ أَذْرُعٍ طُولًا فِي أَرْبَعِ أَذْرُعٍ عَرْضًا‏.‏

‏(‏د ل و‏)‏

وَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ نَشَأَ بِالْكُوفَةِ أَيْ كَبِرَ وَإِذَا دَفَعَ إلَيْهِ مَالًا لِيَشْتَرِيَ بِهِ جُلُودًا وَيَقْطَعَهَا وَيَخْرِزُهَا دِلَاءً أَوْ رَوَايَا الدِّلَاءُ جَمْعُ دَلْوٍ وَالرَّوَايَا جَمْعُ رَاوِيَةٍ وَهِيَ الْمَزَادَةُ هَاهُنَا وَالرَّاوِيَةُ أَيْضًا الْبَعِيرُ الَّذِي يُسْتَقَى عَلَيْهِ وَاشْتِقَاقُهُمَا مِنْ الرَّيِّ مِنْ حَدِّ عَلِمَ يُقَالُ رَوِيَ مِنْ الْمَاءِ يَرْوَى رَيًّا فَهُوَ رَيَّانُ وَهُوَ خِلَافُ الْعَطْشَانِ فَالرَّاوِيَةُ مَا تَحْمِلُ الْمَاءَ الرَّوِيَّ وَهُوَ الَّذِي يَرْوِي الشَّارِبَ‏.‏

‏(‏س و د‏)‏

وَلَوْ خَرَجَ إلَى سَوَادِ الْكُوفَةِ أَيْ قُرَاهَا‏.‏

‏(‏ص ن ع‏)‏

الْمُصَانَعَةُ الْمُدَارَاةُ أَيْ الْمُسَاهَلَةُ بِإِعْطَاءِ شَيْءٍ دُونَ مَا يَطْلُبُ لِيَكُفَّ عَنْهُ أَيْ يُمْسِكَ

‏(‏م ء ن‏)‏

الْمَئُونَةُ بِالْهَمْزَةِ لِاجْتِمَاعِ الْوَاوَيْنِ كَمَا فِي الْجَمَلِ الصَّئُول وَالرَّجُلِ القئول وَجَمْعُهَا الْمُوَنُ بِدُونِ الْهَمْزَةِ لِأَنَّهُ كَانَ عِنْدَ اجْتِمَاعِ الْوَاوَيْنِ وَقَدْ عَادَتْ إلَى الْوَاحِدَةِ الْأَصْلِيَّةِ وَقَدْ مَانَهُ يَمُونُهُ أَيْ عَالَهُ‏.‏

‏(‏س ب ر‏)‏

وَالسَّابِرِيُّ ضَرْبٌ مِنْ الثِّيَابِ‏.‏

‏(‏ح ز ر‏)‏

وَتُعْرَفُ الْقِيمَةُ بِطَرِيقِ الْحَزْرِ وَهُوَ التَّقْدِيرُ بِالظَّنِّ مِنْ حَدِّ دَخَلَ وَضَرَبَ‏.‏

‏(‏و ض ع‏)‏

وَالْوَضِيعَةُ الْخُسْرَانُ وَقَدْ وُضِعَ الرَّجُلُ فِي كَذَا عَلَى مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ أَيْ خَسِرَ وَاَللَّهُ أَعْلَم‏.‏

ُ كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ

‏(‏ز ر ع‏)‏

الْمُزَارَعَةُ مُعَاقَدَةُ دَفْعِ الْأَرْضِ إلَى مَنْ يَزْرَعُهَا عَلَى أَنَّ الْغَلَّةَ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَا وَالزَّرْعُ وَالزِّرَاعَةُ الْحَرْثُ وَالْحِرَاثَةُ وَالْأَوَّلُ مِنْ حَدِّ صَنَعَ وَالثَّانِي مِنْ حَدِّ دَخَلَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى‏:‏‏{‏أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ‏}‏ وَبَيْنَ الْفِعْلَيْنِ فَرْقٌ وَهُوَ أَنَّ الْحَرْثَ أَصْلُهُ التَّفْتِيشُ وَالزَّرْعَ الْإِنْبَاتُ وَهُوَ الْمُرَادُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ فَكَأَنَّهُ بِاعْتِبَارِ أَوَّلِ فِعْلِهِ حَارِثٌ وَبِاعْتِبَارِ آخِرِ فِعْلِهِ عَلَى التَّسْبِيبِ أَوْ عَلَى الْقَصْدِ زَارِعٌ وَالْمُزَارَعَةُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُزَارِعُ اسْمًا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْعَاقِدَيْنِ لَكِنَّ الِاسْتِعْمَالَ فِي إطْلَاقِهِ عَلَى الَّذِي أَخَذَ الْأَرْضَ لِيَزْرَعَهَا دُونَ الَّذِي دَفَعَهَا إلَيْهِ لِأَنَّ فِعْلَ الزِّرَاعَةِ مِنْهُ وَالِاسْمُ أُخِذَ مِنْهَا وَيَقَعُ اسْمُ الزَّرْعِ عَلَى الْمَزْرُوعِ وَيُجْمَعُ عَلَى الزُّرُوعِ عَلَى الْأَصْلِ الْمَعْهُودِ مِنْ إطْلَاقِ اسْمِ الْمَصْدَرِ عَلَى الْمَفْعُولِ‏.‏

‏(‏ح ق ل‏)‏

وَعَنْ النَّبِيِّ عليه السلام أَنَّهُ ‏{‏نَهَى عَنْ الْمُحَاقَلَةِ‏}‏ قِيلَ هِيَ الْمُزَارَعَةُ وَقِيلَ هِيَ إكْرَاءُ الْأَرْضِ بِالْحِنْطَةِ وَقِيلَ بَيْعُ الطَّعَامِ فِي سُنْبُلِهِ بِالْبُرِّ‏.‏

‏(‏ح ق ل‏)‏

وَالْحَقْلُ الزَّرْعُ قَبْلَ أَنْ يَغْلُظَ سُوقُهُ وَهِيَ جَمْعُ سَاقٍ إذَا تَشَعَّبَ وَرَقُهُ وَالْحَقْلُ الْقَرَاحُ وَيَقُولُ فِي مُجْمَلِ اللُّغَةِ الْحَقْلُ الْقَرَاحُ الطَّيِّبُ وَالْقَرَاحُ الْأَرْضُ الْبَارِزَةُ الَّتِي لَمْ يَخْتَلِطْ بِهَا شَيْءٌ وَفِي الْمَثَلِ لَا تُنْبِتُ الْبَقْلَةُ إلَّا الْحَقْلَةَ‏.‏

‏(‏ز ب ن‏)‏

وَنَهَى عَنْ الْمُزَابَنَةِ وَهِيَ بَيْعُ التَّمْرِ عَلَى رُءُوسِ النَّخِيلِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا سُمِّيَتْ بِهَا لِتَدَافُعِ الْعَاقِدِينَ عِنْدَ الْقَبْضِ وَقَدْ زَبَنَ أَيْ دَفَعَ بِشِدَّةٍ وَعُنْفٍ مِنْ حَدِّ ضَرَبَ وَمِنْهُ اشْتِقَاقُ الزَّبَانِيَةِ وَهِيَ الْغِلَاظُ الشِّدَادُ مِنْ الْمَلَائِكَةِ عليهم السلام الَّذِينَ يَدْفَعُونَ أَهْلَ النَّارِ إلَيْهَاوَنَاقَةٌ زَبُونٌ تَدْفَعُ حَالِبَهَا وَحَرْبٌ زَبُونٌ تَدْفَعُ أَهْلَهَا‏.‏

‏(‏ع م ل‏)‏

وَالْمُعَامَلَةُ مُعَاقَدَةُ دَفْعِ الْأَشْجَارِ إلَى مَنْ يَعْمَلُ فِيهَا عَلَى أَنَّ التَّمْرَ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَا مُفَاعَلَةٌ مِنْ الْعَمَلِ وَالْمُعَامَلَةُ مِنْ الْعَاقِدَيْنِ وَاخْتُصَّ الْعَامِلُ بِاسْمِ الْمُعَامِلِ لِأَنَّ حَقِيقَةَ الْعَمَلِ مِنْهُ مَعَ أَنَّ الْمُفَاعَلَةَ تَقْتَضِي تَسْمِيَةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْعَاقِدَيْنِ بِهِ‏.‏

‏(‏ش ط ر‏)‏

وَعَنْ النَّبِيِّ عليه السلام ‏{‏أَنَّهُ دَفَعَ النَّخِيلَ مُعَامَلَةً إلَى أَهْلِ خَيْبَرَ بِالشَّطْرِ مِنْ التَّمْرِ‏}‏ أَيْ بِالنِّصْفِ وَسُمِّيَتْ الْمُزَارَعَةُ مُخَابَرَةً مُشْتَقَّةٌ مِنْ خَيْبَرَ لِأَنَّ النَّبِيَّ عليه السلام فَعَلَ ذَلِكَ مَعَ أَهْلِ خَيْبَرَ وَقِيلَ سُمِّيَتْ بِهَا مِنْ الْخَبِيرِ وَهُوَ الْأَكَّارُ وَقِيلَ هِيَ مِنْ الْخُبْرَةِ بِضَمِّ الْخَاءِ وَهِيَ النَّصِيبُ وَفِيهَا بَيَانُهُ وَالْخَبْرَاءُ الْأَرْضُ اللَّيِّنَةُ وَكَذَلِكَ الْخَبَارُ وَالْخَبِيرُ النَّبَاتُ وَيَجُوزُ أَنْ يُجْعَلَ اشْتِقَاقُهَا مِنْ هَذَيْنِ أَيْضًا وَالْخُبْرُ بِالضَّمِّ الْعِلْمُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى‏:‏‏{‏وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْراً‏}‏ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ سُمِّيَ الْأَكَّارُ خَبِيرًا لِكَوْنِهِ عَالِمًا بِنَوْعِ عِلْمٍ كَالشَّاعِرِ وَالطَّبِيبِ وَالْفَقِيهِ مَعْنَى كُلِّ اسْمٍ مِنْ ذَلِكَ الْعَالِمِ وَاخْتُصَّ كُلُّ وَاحِدٍ بِاسْمٍ فَهَذَا مِثْلُهُ‏.‏ وَعَنْ طَاوُسٍ رحمه الله أَنَّهُ كَانَ يُجِيزَ الْمُزَارَعَةَ بِالثُّلُثِ ‏,‏ وَالرُّبُعِ فَرَوَوْا لَهُ حَدِيثَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ عليه السلام ‏{‏نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ‏}‏ فَقَالَ طَاوُسٌ إنَّ مُعَاذًا رضي الله عنه كَانَ يُجِيزُ دَفْعَ الْأَرْضِ مُزَارَعَةً بِالثُّلُثِ ‏,‏ وَالرُّبُعِ ‏,‏ وَلَيْسَ هَذَا مِنْ طَاوُسٍ مُعَارَضَةَ الْخَبَرِ بِالْأَثَرِ لَكِنْ بَيَانُ أَنَّ مُعَاذًا رضي الله عنه كَانَ عَالِمًا بِالْأَحَادِيثِ ‏,‏ وَمَعَ ذَلِكَ أَفْتَى بِخِلَافِ هَذَا الْحَدِيثِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ عَلِمَ أَنَّ النَّهْيَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لَيْسَ عَنْ الْمُزَارَعَةِ بَلْ هُوَ عَنْ كِرَاءٍ مَخْصُوصٍ ‏,‏ وَهُوَ مَا لَا تَعَامُلَ فِيهِ أَوْ الْبَدَلُ فِيهِ مَجْهُولٌ أَوْ كَانَ نَهْيٌ عَنْ اسْتِحْبَابِ الْإِعَارَةِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ‏.‏

‏(‏ع م ل‏)‏

وَرَوَى مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْعَطُوفِ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُهُ ‏{‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِلْيَهُودِ حِين عَامَلَهُمْ بِخَيْبَرَ أَيْ دَفَعَ إلَيْهِمْ النَّخِيلَ مُعَامَلَةً أُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمْ اللَّهُ تَعَالَى أَيْ أَجْعَلُ لَكُمْ قَرَارًا فِيهَا إلَى الْغَايَةِ الَّتِي يَأْمُرُ اللَّهُ تَعَالَى بِذَلِكَ‏}‏ وَمَا كَلِمَةُ غَايَةٍ‏.‏

‏(‏ج ل و‏)‏

وَإِنَّ بَنِي عُذْرَةَ قُلْت لَهُمْ وَهُمْ قَبِيلَةٌ جَاءُوا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ وَجَاءَتْهُ يَهُودُ وَادِي الْقُرَى وَهُمْ قَوْمٌ سِوَى يَهُودِ خَيْبَرَ شُرَكَاءُ بَنِي عُذْرَةَ فِي الْوَادِي قُلْت هُوَ رَفْعٌ عَلَى الْبَدَلِ مِنْ قَوْلِهِ يَهُودُ وَادِي الْقُرَى فَأَعْطَوْا بِأَيْدِيهِمْ أَيْ انْقَادُوا وَاسْتَسْلَمُوا وَخَشَوْا أَنْ يَغْزُوَهُمْ فَلَمَّا أَعْطَوْا بِأَيْدِيهِمْ وَالْوَادِي حِينَ فَعَلُوا ذَلِكَ نِصْفَانِ نِصْفٌ لِبَنِي عُذْرَةَ وَنِصْفٌ لِلْيَهُودِ أَيْ ‏{‏كَانَ الْوَادِي مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمْ نِصْفَيْنِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْوَادِيَ أَثْلَاثًا ثُلُثًا لَهُ وَلِلْمُسْلِمِينَ وَثُلُثًا لِخَاصَّةِ بَنِي عُذْرَةَ وَثُلُثًا لِلْيَهُودِ أَيْ أَخَذَ سُدُسَ هَؤُلَاءِ وَسُدُسَ هَؤُلَاءِ فَصَارَ ذَلِكَ لِلْمُسْلِمِينَ وَبَقِيَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ وَالْيَهُودِ ثُلُثٌ فَكَانَ الْوَادِي عَلَى ذَلِكَ حَتَّى أَجْلَى عُمَرُ رضي الله عنه الْيَهُودَ مِنْ خَيْبَرَ‏}‏ أَيْ أَمَرَ يَهُودَ هَذَا الْوَادِي أَنْ يَتَجَهَّزُوا لِلْجَلَاءِ إلَى الشَّامِ أَيْ يَتَهَيَّئُوا لِلْخُرُوجِ عَنْ الْأَوْطَانِ إلَى بِلَادِ الْغُرْبَةِ وَالْجَلَاءُ بِفَتْحِ الْجِيمِ بِالْفَارِسِيَّةِ أَتُؤَمِّنُونَا قُوهِيَّةٌ وَبِكَسْرِ الْجِيمِ زدودن وَصَرْفُهُمَا مِنْ حَدِّ دَخَلَ فَقَالَتْ لَهُ يَهُودُ الْوَادِي نَحْنُ فِي أَمْوَالِنَا قَدْ أَقَرَّنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَاسَمَنَا أَيْ احْتَجُّوا عَلَى عُمَرَ رضي الله عنه وَقَالُوا أَقَرَّنَا رَسُولُ اللَّهِ فَكَيْفَ تُزْعِجُنَا وَتُخْرِجُنَا فَقَالَ لَهُمْ عُمَرُ رضي الله عنه إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَكُمْ أُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمْ اللَّهُ تَعَالَى وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَهِدَ أَنْ لَا تَجْتَمِعَ دِينَانِ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ وَإِنِّي مُجْلٍ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَهْدٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَيْ إنِّي أُجْلِيكُمْ أَيْ أُخْرِجُكُمْ إلَى الشَّامِ وَإِنِّي مُقَوِّمٌ أَمْوَالَكُمْ هَذِهِ فَمُعْطِيكُمْ أَثْمَانَهَا أَيْ أَنْظُرُ إلَى قِيمَتِهَا وَأُعْطِيكُمْ ذَلِكَ وَآخُذُهَا مِنْكُمْ بِالْبَدَلِ فَقُوِّمَتْ أَمْوَالُهُمْ تِسْعِينَ أَلْفَ دِينَارٍ فَدَفَعَهَا عُمَرُ رضي الله عنه إلَيْهِمْ وَأَجْلَاهُمْ وَأَخَذَ أَمْوَالَهُمْ ثُمَّ قَالَ لِبَنِي عُذْرَةَ إنَّا لَنْ نَظْلِمَكُمْ وَلَنْ نَسْتَأْثِرَ أَيْ لَنْ نَخْتَارَ أَنْفُسَنَا عَلَيْكُمْ بِأَخْذِ كُلِّ أَمْوَالِكُمْ بَلْ نَجْعَلُ لَكُمْ فِيهَا شَرِكَةً يُقَالُ آثَرَ فُلَانٌ عَلَى نَفْسِهِ أَيْ اخْتَارَهُ وَاسْتَأْثَرَ بِهِ أَيْ اخْتَارَهُ لِنَفْسِهِ ثُمَّ قَالَ أَنْتُمْ شُفَعَاؤُنَا فِي أَمْوَالِ الْيَهُودِ أَيْ لَكُمْ الشُّفْعَةُ فِيهَا بِالشَّرِكَةِ وَلَنَا أَيْضًا بِشَرِكَتِنَا إنْ شِئْتُمْ أَدَّيْتُمْ نِصْفَ مَا أَعْطَيْنَاهُمْ وَأُعْطِيكُمْ نِصْفَ أَمْوَالِهِمْ وَإِنْ شِئْتُمْ سَلَّمْتُمْ لَنَا الْبَيْعَ فَتَوَلَّيْنَا الَّذِي لَهُمْ أَيْ سَلَّمْتُمْ الشُّفْعَةَ أَخَذْنَاهَا بِأَنْفُسِنَا لِأَنْفُسِنَا فَقَالَ بَنُو عُذْرَةَ لَا بَلْ نُعْطِيكُمْ نِصْفَ الَّذِي أُعْطِيتُمْ مِنْ الْأَمْوَالِ وَتُقَاسِمُونَنَا أَمْوَالَهُمْ فَبَاعَتْ بَنُو عُذْرَةَ فِي ذَلِكَ الرَّقِيقَ وَالْإِبِلَ وَالْغَنَمَ أَيْ احْتَاجُوا إلَى بَيْعِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ لِدَفْعِ ثَمَنِ النِّصْفِ حَتَّى دَفَعُوا إلَى عُمَرَ رضي الله عنه خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ أَلْفَ دِينَارٍ فَقَسَمَ عُمَرُ رضي الله عنه الْوَادِيَ نِصْفَيْنِ بَيْنَ الْإِمَارَةِ وَبَيْنَ بَنِي عُذْرَةَ أَيْ بَيْنَ مَا يَأْخُذُهُ مَنْ كَانَ لَهُ الْإِمَارَةُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ نِيَابَةً عَنْ الْمُؤْمِنِينَ وَبَيْنَ بَنِي عُذْرَةَ قَالَ وَذَلِكَ زَمَانُ التَّحْظِيرِ حِينَ حَظَرَ عُمَرُ رضي الله عنه الْوَادِيَ نِصْفَيْنِ التَّحْظِيرُ تَفْعِيلٌ مِنْ الْحَظْرِ وَهُوَ الْمَنْعُ مِنْ حَدِّ دَخَلَ أَيْ جَعَلَ بَيْنَ النِّصْفَيْنِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ وَالْإِفْرَازِ عَلَمًا فَاصِلَا مَانِعًا عَنْ الِاخْتِلَاطِ دَالًّا عَلَى الِامْتِيَازِ أُورِدَ الْحَدِيثُ بِطُولِهِ دَلَالَةٌ عَلَى جَوَازِ الْمُعَامَلَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي أَوَّلِهِ قَالَ الزُّهْرِيُّ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ صَالَحَ أَهْلَ خَيْبَرَ أَعْطَاهُمْ النَّخِيلَ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا فِيهَا وَكَانَ يُقَاسِمُهُمْ نِصْفَ الثِّمَارِ وَكَانَ يَبْعَثُ لِقِسْمَةِ ذَلِكَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ رضي الله عنه فَيَخْرُصُ عَلَيْهِمْ وَخَرَصَ النَّخْلَةَ حَزَرَ مَا عَلَيْهَا مِنْ التَّمْرِ مِنْ حَدِّ دَخَلَ وَأَصْلُهُ الْقَوْلُ بِالظَّنِّ ثُمَّ يَقُولُ إنْ شِئْتُمْ فَلَكُمْ وَإِنْ شِئْتُمْ فَلَنَا أَيْ إنْ شِئْتُمْ أَخَذْتُمْ عَلَى خَرْصِنَا وَأَعْطَيْتُمُونَا أَنْصِبَاءَنَا وَإِنْ شِئْتُمْ أَخَذْنَا الْكُلَّ نَحْنُ وَأَعْطَيْنَاكُمْ أَنْصِبَاءَكُمْ أَيْ لَا بَخْسَ فِيهِ بِزِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ‏.‏

‏(‏ق س م‏)‏

وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ النَّبِيَّ عليه السلام ‏{‏بَعَثَ ابْنَ رَوَاحَةَ إلَى قُرَى الْيَهُودِ لِيَخْرُصَ عَلَيْهِمْ التَّمْرَ فَجَمَعُوا لَهُ حُلِيًّا مِنْ حُلِيِّ نِسَائِهِمْ فَقَالُوا لَهُ هَذَا لَك وَخَفِّفْ عَنَّا وَتَجَاوَزْ فِي الْقَسْمِ‏}‏ كَذَا رَأَيْته فِي الْأَصْلِ بِالْأَلِفِ وَأَظُنُّ الصَّحِيحَ مِنْ الرِّوَايَةِ وَتَجَوَّزْ فِي الْقَسْمِ أَيْ تَسَهَّلْ فِي الْقَسْمِ أَيْ الْقِسْمَةِ وَأَمَّا التَّجَاوُزُ بِالْأَلِفِ فَهُوَ الْعَفْوُ فَإِنْ صَحَّتْ هَذِهِ الرِّوَايَةُ فَالْمُرَادُ بِهِ تَرْكُ الِاسْتِقْصَاءِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ إنَّكُمْ لَمِنْ أَبْغَضِ خَلْقِ اللَّهِ إلَيَّ أَيْ لِكُفْرِكُمْ وَمَا ذَاكَ بِحَامِلِي عَلَى أَنْ أَحِيفَ عَلَيْكُمْ أَيْ لَا يَحْمِلُنِي بُغْضُكُمْ عَلَى ظُلْمِكُمْ وَأَمَّا الَّذِي عَرَضْتُمْ مِنْ الرِّشْوَةِ فَإِنَّهَا سُحْتٌ وَإِنَّا لَا نَأْكُلُهَا الرِّشْوَةُ بِكَسْرِ الرَّاءِ وَالضَّمُّ لُغَةٌ فِيهِ وَيُقَالُ بِالْفَتْحِ أَيْضًا وَهُوَ مَصْدَرٌ وَالْفِعْلَةُ لِلْمَرَّةِ وَالسُّحْتُ مَا لَا يَحِلُّ مِنْ الْمَالِ سُمِّيَ بِهِ لِأَنَّهُ يُسْحِتُ آكِلَهُ أَيْ يَسْتَأْصِلُهُ يُقَالُ سَحَتَ مِنْ حَدِّ صَنَعَ وَأَسْحَتَهُ أَيْضًا فَقَالُوا بِهَذَا قَامَتْ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أَيْ قِيَامُ الْعَالَمِ بِالْعَدْلِ وَالصِّدْقِ وَفِي رِوَايَةٍ قَالُوا بَعْدَ مَا خَرَصَ عَلَيْهِمْ مِائَةَ وَسْقٍ أَشَطَطْتُمْ عَلَيْنَا أَيْ جُرْتُمْ وَأَبْعَدْتُمْ فَقَالَ ابْنُ رَوَاحَةَ نَحْنُ نَأْخُذُهُ وَنُعْطِيكُمْ خَمْسِينَ وَسْقًا قَالُوا بِهَذَا تُنْصَرُونَ أَيْ بِالْإِنْصَافِ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ لَهُمْ خُذُوهُ فَإِنَّ لَكُمْ فِيهِ مَنَافِعَ فَأَخَذُوهُ فَوَجَدُوا فِيهِ فَضْلًا قَلِيلًا وَرُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ‏{‏أَعْطَى خَيْبَرَ بِالشَّطْرِ وَقَالَ لَكُمْ السَّوَاقِطُ أَيْ مَا يَسْقُطُ مِنْ النَّخِيلِ فَهُوَ لَكُمْ بِغَيْرِ قِسْمَةٍ‏}‏‏.‏

‏(‏خ ب ر‏)‏

وَعَنْ طَاوُسٍ قَالَ خَابِرُوا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَلَا تُخَابِرُوا بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الْمُخَابَرَةَ هِيَ الْمُزَارَعَةُ وَسَعْدٌ وَعَبْدُ اللَّهِ رضي الله عنهما كَانَا يُعْطِيَانِ الْأَرْضَ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ أَيْ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنهما‏.‏

‏(‏ط م س‏)‏

وَرُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ عليه السلام ‏{‏بَعَثَ رَجُلًا إلَى قَوْمٍ يَطْمِسُ عَلَيْهِمْ نَخِيلًا‏}‏ أَيْ يَخْرُصُ وَيَحْزِرُ وَالْمَصْدَرُ الطَّمَاسَةُ مِنْ حَدِّ ضَرَبَ فَأَمَّا الطُّمُوسُ الَّذِي هُوَ الدُّرُوسُ فَهُوَ مِنْ حَدِّ دَخَلَ وَضَرَبَ جَمِيعًا وَالطَّمْسُ الْمَحْوُ وَالتَّغْيِيرُ مِنْ حَدِّ ضَرَبَ أَيْضًا وَذَكَرَ الْحَدِيثَ‏.‏

‏(‏ج ر ز‏)‏

وَعَنْ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّهُ كَانَ يُكْرِي الْأَرْضَ الْجُرُزَ بِالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ الْجُرُزُ الْأَرْضُ الَّتِي لَمْ يُصِبْهَا مَطَرٌ وَقِيلَ الَّتِي لَا نَبَاتَ بِهَا وَأَصْلُهُ مِنْ الْجَرْزِ وَهُوَ الْقَطْعُ مِنْ حَدِّ ضَرَبَ وَسَيْفٌ جُرَازٌ بِضَمِّ الْجِيمِ أَيْ قَطَّاعٌ سُمِّيَتْ الْأَرْضُ بِهِ لِانْقِطَاعِ الْمَطَرِ عَنْهَا أَوْ النَّبَاتِ‏.‏

‏(‏ر ب ع‏)‏

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما ‏{‏كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَنَّ لِرَبِّ الْأَرْضِ مَا فِي الرَّبِيعِ السَّاقِي يَنْفَجِرُ مِنْهُ الْمَاءُ وَطَائِفَةً مِنْ التِّبْنِ‏}‏ الرَّبِيعُ الْجَدْوَلُ وَالسَّاقِي صِفَتُهُ أَيْ يَسْقِي الْأَرْضَ بِمَائِهِ وَطَائِفَةً مِنْ التِّبْنِ أَيْ بَعْضَهُ فَنَهَى النَّبِيُّ عليه السلام عَنْ ذَلِكَ لِجَهَالَةِ النَّصِيبِ وَقِيلَ الرَّبِيعُ النَّهَرُ وَجَمْعُهُ الْأَرْبِعَاءُ وَمِنْهُ الْحَدِيثُ ‏{‏كَانُوا يُكْرُونَ الْأَرْضَ بِمَا يَنْبُتُ عَلَى الْأَرْبِعَاءِ‏}‏‏.‏

‏(‏ز ر ع‏)‏

وَقَوْلُهُ عليه السلام ازْرَعْهَا أَوْ امْنَحْهَا أَخَاكَ أَيْ أَعْطِهَا أَخَاكَ عَارِيَّةً لِيَزْرَعَهَا لِنَفْسِهِ أَوْ ازْرَعْهَا أَنْتَ بِنَفْسِك لِنَفْسِك‏.‏

‏(‏س ي ح‏)‏

مَا سَقَتْهُ السَّمَاءُ أَوْ يُسْقَى سَيْحًا هُوَ الْمَاءُ الْجَارِي عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ‏.‏

‏(‏غ ر ب‏)‏

وَمَا يُسْقَى بِغَرْبٍ بِتَسْكِينِ الرَّاءِ أَيْ دَلْوٍ عَظِيمَةٍ‏.‏

‏(‏د ل و‏)‏

أَوْ بِدَالِيَةٍ أَيْ مَنْجَنُونٍ

‏(‏ع ر ر‏)‏

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّهُ كَانَ إذَا أَكْرَى أَرْضَهُ شَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يُدْخِلَهَا كَلْبًا وَلَا يَعِرَّهَا أَيْ لَا يُسَرْقِنَهَا مِنْ حَدِّ دَخَلَ وَالْعُرَّةُ بِالضَّمِّ الْقَذَرُ وَالْعُرَّةُ الْبَعْرَةُ وَقِيلَ الْعُرَّةُ الْعَذِرَةُ لَا يَخْتَلِطُ بِهَا غَيْرُهَا‏.‏

‏(‏ز ر ع‏)‏

‏{‏وَعَنْ النَّبِيِّ عليه السلام أَنَّهُ ازْدَرَعَ بِالْجُرْفِ‏}‏ الِازْدِرَاعُ الزِّرَاعَةُ وَقَدْ يُطْلَقُ الزِّرَاعَةُ عَلَى زَرْعِ الْإِنْسَانِ بِنَفْسِهِ وَالِازْدِرَاعُ عَلَى أَمْرِهِ غَيْرَهُ بِزَرْعِ أَرْضِهِ وَكَذَلِكَ يُقَالُ فِي كَتَبَ وَاكْتَتَبَ وَالْجُرْفُ اسْمُ مَوْضِعٍ وَالِازْدِرَاعُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى زَرْعِ غَيْرِهِ بِأَمْرِهِ‏.‏

‏(‏ف د ن‏)‏

الْفَدَّانُ الْبَقَرُ الَّتِي يَحْرُثُ بِهَا عَلَى وَزْنِ الْفَعَّالِ بِالتَّشْدِيدِ وَجَمْعُهُ الْفَدَّادِينَ‏.‏

‏(‏ب ذ ر‏)‏

وَالْبَذْرُ بِالْفَارِسِيَّةِ تُخِمْ وَالْبِزْرُ بِالزَّايِ لِلْبَقْلِ وَغَيْرِهِ وَبَذَرَ الْبَذْرَ فِي الْأَرْضِ مِنْ حَدِّ دَخَلَ وَبَذَّرَ الْمَالَ بِالتَّشْدِيدِ تَبْذِيرًا أَيْ أَسْرَفَ فِي إنْفَاقِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى‏:‏‏{‏وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيراً‏}‏ مَأْخُوذٌ مِنْ تَفْرِيقِ الْبَذْرِ فِي الْأَرْضِ‏.‏

‏(‏د و س‏)‏

وَالدِّيَاسَةُ كوفتن وَقَدْ دَاسَ يَدُوسُ‏.‏

‏(‏ن ق ي‏)‏

وَالتَّنْقِيَةُ باكيزه كُرِدْنَ وَالنَّقِيُّ باكيزه مِنْ حَدِّ عَلِمَ وَالْمَصْدَرُ النَّقَاوَةُ بِالْفَتْحِ وَهُوَ وَاوِيٌّ وَالنُّقَايَةُ وَالنُّقَاوَةُ بِضَمِّ النُّونِ وَآخِرُهُ بِالْوَاوِ وَالْيَاءِ هِيَ الْمُنْتَقَى مِنْ الشَّيْءِ‏.‏

‏(‏ذ ر و‏)‏

وَالتَّذْرِيَةُ بِبَادٍ كُرِدْنَ وَهِيَ تَفْعِيلٌ مِنْ ذَرْوِ الرِّيحِ مِنْ حَدِّ دَخَلَ‏.‏

‏(‏ك ر ب‏)‏

وَالْكِرَابُ شَذَّ كَارِ كُرِدْنَ وَهُوَ قَلْبُ الْأَرْضِ مِنْ حَدِّ دَخَلَ‏.‏

‏(‏ث ن ي‏)‏

وَالتَّثْنِيَةُ دُوبَاره شَذَّ كَارِ كُرِدْنَ مِنْ الِاثْنَيْنِ قِيلَ يُرَادُ بِهَا الْكِرَابُ مَرَّتَيْنِ قَبْلَ الزِّرَاعَةِ وَقِيلَ إحْدَى الْمَرَّتَيْنِ لِلزِّرَاعَةِ وَالْأُخْرَى بَعْدَ رَفْعِ الْغَلَّةِ لِيَرُدَّهَا عَلَى صَاحِبِهَا مَكْرُوبَةً وَالثَّنِيَّانِ اسْمٌ مِنْهَا وَالتَّثْنِيَةُ مَصْدَرٌ وَذُكِرَ الثَّنِيَّانِ هَاهُنَا فِي مَوَاضِعَ‏.‏

‏(‏ك ر و‏)‏

وَكَرَى النَّهْرَ حَفَرَهُ مِنْ حَدِّ ضَرَبَ وَقِيلَ اسْتِحْدَاثُ حَفْرِهِ وَالْمُسَنَّاةُ الْعَرِمُ وَأَنْ يُسَرْقِنَهَا أَيْ يُلْقِي فِيهَا السِّرْقِينَ‏.‏

‏(‏ح و ل‏)‏

وَإِذَا أَوْصَى بِنَخْلَةٍ لِإِنْسَانٍ وَبَغْلَتِهِ لِآخَرَ وَأَحَالَ سَنَةً كَذَا رَأَيْته فِي مَوَاضِعَ فِي هَذَا الْكِتَابِ أَحَالَ بِالْأَلِفِ وَالصَّحِيحُ فَحَالَ سَنَةً مِنْ حَدِّ دَخَلَ أَيْ لَمْ تَحْمِلْ وَالْحَايِلُ خِلَافُ الْحَامِلِ

‏(‏ء ب ر‏)‏

وَتَأْبِيرُهَا تَلْقِيحُهَا وَالْإِبَارُ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ تَلْقِيحُهَا أَيْضًا وَقَدْ أَبَرَ مِنْ حَدِّ ضَرَبَ‏.‏

‏(‏ن و ي‏)‏

وَنَوَى التَّمْرِ حَبُّهُ‏.‏

‏(‏س ع ف‏)‏

وَسَعَفُ النَّخْلِ بِفَتْحِ الْعَيْنِ غُصُونُهَا وَالْوَاحِدَةُ سَعْفَةٌ وَفِي حَدِيثِ الْفَارِسِ فِي أَرْضِ الْغَيْرِ رَأَيْت أُصُولَهَا تُقْطَعُ بِالْفُؤُوسِ جَمْعُ فَأْسٍ قَالَ وَكَانَ النَّخِيلُ عُمًّا أَيْ طَوِيلًا بِضَمِّ الْعَيْنِ وَهِيَ جَمْعُ الْعَمِيمِ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ هُوَ الطَّوِيلُ التَّامُّ‏.‏

‏(‏ع ر ق‏)‏

‏{‏وَقَالَ النَّبِيُّ عليه السلام لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ‏}‏ يُرْوَى هَذَا بِرِوَايَتَيْنِ بِتَنْوِينِ الْقَافِ فِي قَوْلِهِ لِعِرْقٍ وَهُوَ عِرْقُ الشَّجَرَةِ أَيْ لَيْسَ لِعِرْقِ شَجَرَةٍ تَعَدَّى إلَى أَرْضٍ أُخْرَى مِنْ تَحْتِهَا وَنَبَتَ حَقُّ قَرَارٍ بَلْ لِصَاحِبِ تِلْكَ الْأَرْضِ تَفْرِيغُ أَرْضِهِ مِنْهُ فَيَكُونُ قَوْلُهُ ظَالِمٍ نَعْتًا لِلْعِرْقِ وَفِي رِوَايَةٍ بِغَيْرِ تَنْوِينِ الْقَافِ عَلَى الْإِضَافَةِ أَيْ لَيْسَ لِعِرْقِ رَجُلٍ ظَالِمٍ غَرْسُهُ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ فَنَبَتَ حَقُّ الْقَرَارِ فَيَكُونُ الظَّالِمُ مُضَافًا إلَيْهِ نَعْتًا لِغَارِسِهِ وَالْعَبْهَرُ نَيْلُوفَرُ‏.‏

‏(‏ق ر ط م‏)‏

وَالْقُرْطُمُ بِضَمِّ الْقَافِ وَالطَّاءِ حَبُّ الْعُصْفُرِ وَبِكَسْرِ الْقَافِ وَالطَّاءِ لُغَةٌ أَيْضًا‏.‏

‏(‏ف ر خ‏)‏

وَالْفَرْخُ الزَّرْعُ إذَا تَهَيَّأَ لِلِانْشِقَاقِ وَجَمْعُهُ الْفِرَاخُ‏.‏

‏(‏ط ع م‏)‏

وَالْأَشْجَارُ وَالْكُرُومُ إذَا أَطْعَمَتْ أَيْ أَثْمَرَتْ‏.‏

‏(‏ب ي ض‏)‏

وَالْأَرْضُ الْبَيْضَاءُ هِيَ الَّتِي لَا شَجَرَ فِيهَا وَلَا نَبَاتَ‏.‏

‏(‏ض ح و‏)‏

وَالضَّاحِيَةُ الْبَارِزَةُ لِلشَّمْسِ يُقَالُ ضَحِيَ مِنْ حَدِّ عَلِمَ‏.‏

‏(‏ك ف ر‏)‏

وَإِذَا أَخْرَجَتْ النَّخْلُ كُفُرَّى وَقِيمَتُهُ كَذَا ثُمَّ صَارَ بُسْرًا فَازْدَادَتْ قِيمَتُهُ ثُمَّ صَارَ حَشَفًا فَقَلَّتْ قِيمَتُهُ الْكُفُرَّى وَالْكَافُورُ هُوَ الطَّلْعُ وَهُوَ أَوَّلُ مَا يَنْشَقُّ عَنْهَا وَيَطْلُعُ‏.‏

‏(‏ب س ر‏)‏

وَالْبُسْرُ الْبَلَحُ إذَا عَظُمَ وَالْبَلَحُ بِفَتْحِ الْبَاءِ وَاللَّامِ قَبْلَ أَنْ يَصِيرَ بُسْرًا وَالْبُسْرُ فَارِسِيَّتُهُ غَوْره وَالْحَشَفُ التَّمْرُ الْفَاسِدُ يُقَالُ فِي الْمَثَلِ أَحَشَفًا وَسُوءَ كِيلَةٍ بِفَتْحِ الْحَاءِ وَالشِّينِ وَالْكِيلَةُ فِعْلَةٌ بِكَسْرِ الْفَاءِ مِنْ الْكَيْلِ وَهِيَ لِلْحَالَةِ أَيْ اجْتَمَعَ عَلَى إعْطَاءِ الرَّدِيءِ وَنُقْصَانِ الْكَيْلِ‏.‏

‏(‏د ق ل‏)‏

وَالدَّقَلُ بِفَتْحِ الدَّالِ وَالْقَافِ أَرْدَأُ التَّمْرِ‏.‏

‏(‏ض م ر‏)‏

وَإِذَا لَمْ تُخْرِجْ الْأَرْضُ بِدُونِ السَّقْيِ إلَّا ضَامِرًا عَطْشَانَ أَيْ دَقِيقًا قَلِيلَ الْمَاءِ‏.‏